يتم التحميل...

الموضوع: حدود الأحكام السلطانية والتعزيرات الشرعية

جواب استفتاء

المخاطب: السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي (رئيس مجلس القضاء الاعلى)

عدد الزوار: 134

التاريخ 16 بهمن 1364 هـ. ش/ 25 جمادى الأولى 1406 هـ.. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي (رئيس مجلس القضاء الاعلى)

باسمه تعالى‏

المحضر الأنور لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني أدام الله ظله.
بعد تقديم السلام. أرجو التفضل بالإجابة عن الأسئلة أدناه وذلك لحاجة هيئة تحقيق التعزيرات إليها:
1- هل الحبس والنفي من البلاد، وتعطيل محل الكسب، والمانع من مواصلة الخدمة في دوائر الدولة، والغرامة المالية وبشكل عام أية عقوبة يتصور أنها تردع عن ارتكاب الجرائم، جائزة بعنوان التعزير، أم يجب الاكتفاء في التعزيرات بالعقوبات المنصوص عليها؟.

2- هل القوانين التي يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي مثل قانون استيراد البضائع بصورة غير قانونية (التهريب)، وقانون الجمارك ومخالفات سائقي السيارات وقوانين البلديات وغيرها، وبشكل عام كل الأحكام السلطانية التي يلزم القانون الناس العمل بموجبها ويعاقب المخالفين لها بعقوبات حددها لها، من باب التعزيرات الشرعية وأحكامها من حيث الكمّ والكيف؟ أم أنها شي‏ء آخر لا علاقة له بالتعزيرات ويجب العمل بها إن لم تكن مخالفة للشرع؟.

3- في موارد التعزيرات لا يحق للقضاة المأذونين 1 حسب رأيكم تعيين التعزير، فهل يحق لهم العفو كما يحق للقضاة الواجدين للشروط أن يحتاجون إلى الإذن بالعفو؟. 16/ 11/ 1364- ادام الله عمركم الشريف. عبدالكريم الموسوي الاردبيلي‏.

باسمه تعالى‏

جواب السؤال الأول‏: يجب الاحتياط في التعزيرات الشرعية بالاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها، إلّا أن تتخذ طابعاً عمومياً كالاحتكار والبيع باكثر من السعر المقرر فهذا يدخل في الأحكام الثانوية الحكومية.

باسمه تعالى‏

جواب السؤال الثاني‏: في الأحكام السلطانية الخارجة عن التعزيرات الشرعية، يمكن بأمر الحاكم أو الوكيل معاقبة المتخلفين بالعقوبات الرادعة حسب الأحكام الأوليّة.

باسمه تعالى‏

جواب السؤال الثالث‏: لا يحق لهم العفو إلّا بإذن الفقيه الجامع للشروط.

روح الله الموسوي الخميني‏

*صحيفة الإمام، ج‏19، ص: 406


1- القضاة الذين يتولون أمر القضاة بإذن من المجتهد الجامع للشروط، ولكنهم هم انفسهم يفتقدون شرط الاجتهاد للقضاء الشرعي.
 

2011-06-21