1- المواقيت
وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام، وهي كما يلي:
الأول: مسجد الشجرة ويقع في منطقة ذي الحليفة بالقرب من المدينة المنوّرة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ عليه ممّن أراد الحج عن طريقها.
مسألة 78: لا يجوز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
مسألة 79: لايجزي الإحرام من خارج مسجد الشجرة ، نعم يجزي من جميع ما يعدّ من داخل المسجد حتى القسم المستحدث منه.
مسألة 80: يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه، فإن استلزم ذلك ولو بسبب الزحام ونحوه ولم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر، فعليها الإحرام من الجحفة أو من محاذاتها، ويجوز لها أيضا الإحرام بالنذر من أيّ مكانٍ معيّنٍ آخر قبل الميقات .
مسألة 81: لايشترط إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة بالإحرام قبل الميقات فيما إذا كان غائباً عنها ، وأما مع حضوره، فالأحوط وجوباً الاستئذان منه، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد نذرها.
الثاني: وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد ومن يمرّ عليه للعمرة من غيرهم، وله ثلاثة أجزاء: المسلخ وهو اسم لأوّله، والغمرة وهو اسم لوسطه، وذات عرق وهو اسم لآخره، ويجزي الإحرام من جميعمواضعه.
الثالث: الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمرّ عليه للعمرة من غيرهم، ويجزي الإحرام من المسجد وغيره من مواضعها.
الرابع: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمرّ عليه، وهو اسم جبل، ويجزي الإحرام من جميع مواضعه.
الخامس: قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف ومن يمرّ عليه للعمرة، ويجزي الإحرام فيه من المسجد وغيره.
ما يحاذي المواقيت السابقة: مَن لم يمرّ بأحد المواقيت السابقة ووصل إلى مكان يحاذي أحدها أحرم منه، والمراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة المكرّمة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو تقدّم عن ذلك المكان تمايل الميقات إلى ورائه.
المواقيت المتقدّمة هي المواقيت التي يتعيّن على المتمتع بالعمرة أن يحرم منها. وأمّا مواقيت حجة التمتع والقِران والإفراد فهي:
الأول: مكّة المعظّمة وهي ميقات حجة التمتع .
الثاني: منزل المكلّف وهو ميقات من كان منزله واقعاً دون الميقات إلى مكّة، بل هو ميقات لأهل مكّة أيضاً، ولا يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت المتقدّمة.
وهنا مسائل
مسألة 82: تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها مع فقد العلم، بالبيّنة الشرعيّة بأن يشهد عدلان بذلك، أو بالشياع الموجب للإطمئنان، ولا يجب الفحص وتحصيل العلم ، وفي صورة عدم العلم وفقد البيّنة والشياع يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة .
مسألة 83: لا يصح الإحرام قبل الميقات ، إلاّ إذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات كما إذا نذر الإحرام من المدينة أو من بلده فيجب عليه الإحرام منه وصحّ إحرامه .
مسألة 84: إذا جاوز الميقات من دون إحرام عمداً أو غفلة أوجهلاً وجب عليه الرجوع إلىالميقات للإحرام منه.
مسألة 85: إذا جاوز الميقات غفلةً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة، ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولكنّه لم يدخل الحرم بعد، فالأحوط وجوباً الرجوع نحو الميقات بأيّ قدر ممكن والإحرام منه، وأمّا إذا دخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك، ويحرم من خارج الحرم، وأمّا إذا لم يمكنه الخروج من الحرم، فيحرم من المكان الذي هو فيه في الحرم.
مسألة 86: لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات اختياراً سواء كان أمامه ميقات آخر أم لا.
مسألة 87: من منع من الإحرام من أحد المواقيت جاز له أن يحرم من ميقات آخر.
مسألة 88: لا تعتبر جدّة من المواقيت ولا ممّا يحاذيها ، ولذا لا يصحّ اختياراً الإحرام منها بل يجب الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منها، إلاّ إذا لم يتمكّن من ذلك فيحرم في هذه الحالة بالنذر من جدّة نفسها.
مسألة 89: إذا التفت المحرم بعد تجاوزه الميقات إلى أنّه لم يحرم إحراماً صحيحاً، فإن تمكّن من الرجوع إليه وجب ، وإن لم يتمكّن من الرجوع إليه إلاّ عن طريق مكّة المكرّمة، دخلها محرماً - من أدنى الحل - للعمرة المفردة وبعد الإتيان بأعمالها يرجع إلى أحد المواقيت للإحرام لعمرة التمتع .
مسألة 90: الظاهر جواز الخروج من مكة المكرّمة بعد الإحلال من عمرة التمتع وقبل الإتيان بالحج لمن يطمئنّ بأنّه لا يفوته الحج بذلك، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يخرج إلاّ للضرورة والحاجة، كما أنّ الأحوط في هذه الصورة أن يحرم بالحج في مكة قبل الخروج إلاّ إذا كان ذلك حرجاً عليه فيخرج لحاجته عند ذلك بلا إحرام، ومن أراد العمل بهذا الاحتياط وكان ممّن يضطرّ إلى الخروج مرة أو مرات، كخدمة القوافل وأمثالهم، فلهم أن يعتمروا أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول مكة المكرّمة، وتأخير عمرة التمتع إلى الوقت الذي يسعهم فيه الإتيان بعمرة التمتع قبل أعمال الحج، فيحرمون عندئذٍ من الميقات لعمرة التمتع، فإذا فرغوا من العمرة أحرموا للحج من مكة.
مسألة 91: المناط في الخروج من مكّة المكرّمة فيما بين عمرة التمتع والحج هو مدينة مكّة المكرّمة الحالية ، وعليه فالذهاب إلى مكان يعدّ حالياً من مكّة المكرّمة وإن كان في السابق خارجاً عنها لا يعدّ خروجاً منها .
مسألة 92: لو خرج بعد إتيان عمرة التمتع من مكة بلا إحرام، فإن رجع في الشهر الذي أتى فيه بالعمرة، رجع بلا إحرام، وأمّا لو رجع في غير شهر عمرته، كما لو أتى بالعمرة في ذي القعدة، فخرج، ورجع في ذي الحجة فيجب عليه الإحرام بالعمرة لدخول مكة، وتكون عمرة التمتع المتّصلة بالحج هي العمرة الثانية.
مسألة 93: الأحوط وجوباً عدم الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، ولكن لو أتى بها لم يضرّ ذلك بصحّة عمرته السابقة ولا إشكال في حجه أيضاً.