كِتَاب تاريخ التشريع الإسْلامي
تعرّف على الشيعة
هذا الكتاب للأستاذ عبد اللطيف السبكي، ومحمد علي السايس ومحمد يوسف البربري المدرسين في كلية الشريعة بالجامع الأزهر، طبع سنة 1355 هجري - 1936 م،
عدد الزوار: 87
الإماميَّة * في كِتَاب تاريخ التشريع الإسْلامي، المقرر للتدريس في
الأزهر
هذا الكتاب للأستاذ عبد اللطيف السبكي، ومحمد علي السايس ومحمد يوسف البربري
المدرسين في كلية الشريعة بالجامع الأزهر، طبع سنة 1355 هجري - 1936 م، وهو مقرر
للتدريس في الأزهر الشريف يقرأه الألوف من الطلاب والشيوخ، وينتشرون في الأقطار
الإسلامية يبثون تعاليمه في المساجد والمنتديات، ليصير عقيدة في النفوس يورثها
الآباء للأبناء، والجيل الحاضر للمستقبل.
وإذا كان الكتاب بهذه المكانة من الانتشار والتأثير كان على الذين وضعوه، وعملوه أن
يتحروا الحقيقة والصدق في النقل، ويتعدوا كل ما يتخذ منه عدو الدين والوطن سبيلاً
إلى تمزيق الصفوف، وبث الضغينة والشحناء بين المسلمين، كي لا يقعوا فريسة سائغة بين
أنياب الوحش المستعمر.
تكلم المستشرقون عن الإسلام والمسلمين، واهتموا بدراسة القرآن والحديث، والمغازي
والسيرة، وبحثوا عن كل فرقة من الفرق الإسلامية، وشرحوا أصولها وفروعها وتاريخها
وقادتها وثوراتها ومجادلاتها الدينية، ونقبوا في الزوايا والخبايا عن الاغلاط
والهفوات، ولم تغب عنهم صغيرة ولا كبيرة، حتى عرفوا عن كل فرقة ما لم يعرفه الخواص
من الفرقة نفسها، وإلى القراء هذ المثل البسيط.
اطلعت في العام الماضي على كتاب ضخم يقع في أربعمائة صفحة، اسمه عقيدة الشيعة،
للمستشرق رونلدس يعدد فيه مقامات تزورها الشيعة لم أسمع بها أنا، وكثير غيري من
رجال الدين، وذكر في المصادر ما يقرب من مائة كتاب، منها وضع باللغة الفرنسية،
ومنها باللغة الإنكليزية، ومنها بالعربية، وأصحاب هذه الكتب منهم مسلمون من مذاهب
شتى، ومنهم غير مسلمين من أديان مختلفة، وفي هذه المصادر كتاب مجهول لا يحمل اسم
المؤلف، ولم يعرف من هو، ومتى وضع، ولم تذكر مصادره، واسم الكتاب مفتاح الجنان.
أما الغاية من هذا النشاط، ومن هذا التلفيق، ومن هذا الحشد والتعبئة هو الدس،
وإيقاع الفتنة بين المسلمين، ودعم هذا الدس بشتى الأساليب، ليظهروا الإسلام
والمسلمين بأبشع المظاهر واشنعها، ويعلنوا للعالم أجمع أن المسلمين همج رعاع، لا
يصلحون لشيء غير الاستغلال والاستثمار.
وإذا تشبث هؤلاء الأَبالسة بكتاب لا يحمل اسم إنسان معرفة ولا نكرة، فكم تكون
غبطتهم وسرورهم إذا وقفوا على سباب ووخزات طائفية في كتاب يدرس في الأزهر أكبر
جامعة إسلامية.
والذي جاء في الكتاب عن الإمامية منه ما لم تقل به الإمامية، ومنه ما يشاركهم في
القول به غيرهم من مذاهب السنة، فمن الذي لم يقولوا به ما جاء في صفحة 146 "ان
الإيمان بالإمام عند الشيعة الإمامية جزء من الإيمان باللّه، ومن مات على غير هذا
الاعتقاد مات مع الكفر... وان أئمتهم يعلمون متى يموتون، بل لا يموتون إلا
باختيارهم" إلى غير ذلك من نسبة الغلو، وتأويل القرآن بغير الحق إلى طائفة تعتمد في
إِيمانها وعقيدتها على كتاب اللّه، وسنة رسوله.
ونترك الكلام في بيان عقيدة الإمامية بأئمتهم إلى شيخ هذه الطائفة، ومرجعها الأكبر،
ودليلها في كل أمر من أمور الدين، إلى الشيخ المفيد محمد بن النعمان قال في كتابه
أوائل المقالات طبعة تبريز سنة 1371 هجري ص 38 "القول أن الأئمة يعلمون الغيب
منكر بين الفساد، لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد،
وهذا لا يكون إلا للّه عز وجل، وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة إلا من شذ عنهم من
المفوضة، ومن انتمى إليهم من الغلاة".
وفي صفحة 213 قال السبكي وشركاؤه "وكان من آراء الإمامية التي خالفوا فيها جمهور
الفقهاء أنهم يمنعون من تزويج المسلم بالكتابية، ولا يجيزون للمريض أن يطلق، وإن
كان له أن يتزوج، فإِن تزوج ولم يدخل بها حتى مات فالنكاح باطل، ولا يترتب عليه
مهر، ولا ميراث، وان الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة" إلى غير
ذلك مما لا يتسع المجال لنقله ورده.
أما تزويج المسلم بالكتابية فقد
اتفقت كلمة الإمامية على أنه إذا كان الزوجان كتابيين، ثم أسلم الزوج، وبقيت الزوجة
على دينها يبقى الزواج كما هو، واختلفوا فيما إذا أراد المسلم أن يتزوج بالكتابية
ابتداء، فبعضهم منع، وبعضهم أجاز، ودليل القائلين بالجواز قوله تعالى
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أي أحل لكم زواج المحصنات من أهل الكتاب، وما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت الإمام الباقر عن نكاح اليهودية والنصرانية قال :
لا بأس أما علمت أنه كان تحت طلحة يهودية على عهد رسول اللّه1 أما آية
﴿وَلاَ
تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ فالمراد منها الوثنيات اللاتي لا كتاب لهن، وآية
﴿وَلَا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ ليست صريحة في الزواج، كما قال الشهيد الثاني في كتاب المسالك.
هذا، وفقهاء الشيعة في هذه الأيام يجيزون زواج المسلم بالكتابية، ويجرونه بأنفسهم،
وهذه سجلات محاكمهم الشرعية مملوءة بتثبيت هذا الزواج، والحكم بصحته، فالقول : ان
الإمامية لا يجيزون زواج المسلم بالكتابية لا نصيب له من الواقع.
أما طلاق المريض فقد اتفقت كلمة الإمامية على أن الرجل إذا طلق زوجته حال مرضه، ثم
مات قبل أن تمضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق فإنها ترثه بشروط ثلاثة. الأول : أن
يكون الموت مستنداً إلى المرض الذي طلقها فيه. الثاني : أن لا تتزوج. الثالث : أن
لا يكون الطلاق بطلب منها2.
وفي كتاب المغني للسنة ج 6 طبعة ثالثة ص 330 و331 أن جماعة منهم الإمام مالك، وابن
أبي ليلى، والإمام أحمد في أشهر الروايتين أن المطلقة في مرض الموت ترث المطلق في
العدة وبعدها ما لم تتزوج. فمن مذاهب السنة من يشارك الإمامية في هذا القول، ويستدل
بنفس الدليل الذي استدل به الإمامية أنفسهم، وهو أن المريض قصد حرمان المطلقة من
ميراثه، فعورض بنقيض قصده، كالقاتل يستعجل الميراث، فيعاقب بالحرمان.
أما إذا تزوج المريض، ومات قبل الدخول فلا تستحق الزوجة مهراً، ولا ميراثاً قال به
الإمام مالك، كما قال به الإمامية3.
أما الطلاق ثلاثاً لا يقع إِلا واحدة عند الإمامية فصحيح، ولكن هذه الزيادة في كتاب
تاريخ التشريع الإسلامي، وهي أن يكون المجلس واحداً غير صحيحة فليس لذكر المجلس
عين، ولا أثر في كتبهم، إِذا لا عبرة عندهم باتحاد المجلس، ولا بتعدده والمعول في
تعدد الطلاق على تخلل الرجعة أثناء العدة بين الطلاقين أو الزواج ثانية بعد انتهاء
العدة، ثم الطلاق مرة أخرى، وقد خالفوا بذلك الأئمة الأربعة، كما أن علماء مصر
خالفوا الأئمة الأربعة جميعاً، وأخذوا بما أخذ به الإمامية "فقد كان العمل في محاكم
مصر الشرعية في هذا الموضوع على مذهب الأئمة الأربعة، ثم صدر قانون رقم 25 سنة 1029
فنصت المادة الثالثة منه أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إِشارة لا يقع إِلا واحدة"4.
وإذا جاز لعلماء مصر أن يخالفوا المذاهب الأربعة كافة، وهم من العاملين بها منذ
القديم، فلماذا لا يجوز للإمامية أن يخالفوهم، ان الفقيه المسلم هو الذي يعتمد في
أقواله على آية ظاهرة، أو حديث صحيح عنده، سواء أوافق المذاهب، أم خالفها.
* - نشر في العرفان عدد كانون الثاني
1953.
1- كتاب الجواهر والمسالك باب الزواج اسباب التحريم.
2- نفس المرجع باب الإرث.
3- ميزان الشعراني ج 2 آخر باب
الوصايا.
4- كتاب الأحوال الشخصية لمحمد محيي الدين عبد الحميد ص 244 طبعة سنة 1942.