يتم التحميل...

قصد المسافة ونيّة عشرة أيام

الصلاة/الصوم

س656: أعمل في مكان يبعد عن المدينة المجاورة له بأقل من المسافة الشرعية، وحيث إنّ كلا المكانين ليسا وطناً لي، فلذا أنوي إقامة العشرة في محل عملي لكي أصلّي فيه التمام وأصوم، وعندما أعزم على إقامة العشرة في محل عملي لا أنوي الخروج منه خلال العشرة ولا بعدها إلى تلك المدينة المجاورة، فما هو الحكم الشرعي في الحالات التالية

عدد الزوار: 1261

س656: أعمل في مكان يبعد عن المدينة المجاورة له بأقل من المسافة الشرعية، وحيث إنّ كلا المكانين ليسا وطناً لي، فلذا أنوي إقامة العشرة في محل عملي لكي أصلّي فيه التمام وأصوم، وعندما أعزم على إقامة العشرة في محل عملي لا أنوي الخروج منه خلال العشرة ولا بعدها إلى تلك المدينة المجاورة، فما هو الحكم الشرعي في الحالات التالية: (1) إذا خرجت إلى تلك المدينة قبل إتمام إقامة العشرة لطارئ أو عملٍ ما ومكثت فيها حوالي ساعتين ثم رجعت الى محل عملي. (2) إذا خرجت بعد إتمام إقامة العشرة إلى تلك المدينة قاصداً محلّة معيّنة من محلاتها ولم أتجاوز عند ذهابي إلى هناك المسافة الشرعية، ومكثت تلك الليلة هناك ثم عدت الى محل إقامتي. (3) إذا خرجت بعد إكمال إقامة العشرة الى تلك المدينة قاصداً حين الذهاب إليها محلّةً معيّنة فيها، ولكن بعد وصولي الى تلك المحلّة تغيّر عزمي فنويت أن أذهب الى محل آخر يبعد عن محل إقامتي أكثر من المسافة الشرعية.
ج 1 ـــ 2: اذا لم يقصد الخروج ابتداءً فبعد استقرار حكم التمام في محل الإقامة، ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة فيه على الأقل، لا يضرُّ به الخروج منه إلى ما دون المسافة الشرعية ولو بأزيد من ساعة أو ساعتين في يوم أو ايام، بلا فرق في ذلك بين الخروج منه قبل إكمال إقامة العشرة أو بعده، بل يصلي تماماً ويصوم إلى أن ينشيء سفراً جديداً. 3 ـــ الذهاب الى أمكنة أخرى في المدينة التي نوى الاقامة في محلة خاصة منها لا يضر بقصد الإقامة في تلك المحلة وما في حكمها وإن كانت المسافة بين تلك الامكنة وهذه المحلة بقدر المسافة الشرعية، ولكن لو نوى الاقامة في مدينة وخرج إلى مدينة أخرى تبعد عنها مسافة شرعية فهذا يهدم الإقامة في المدينة الأولى وبعد العودة إليها لابد من تجديد نية الإقامة فيها.

س657: المسافر بعدما خرج من وطنه إذا مر بطريق يسمع فيه صوت أذان وطنه الأصلي أو يرى جدران بيوته، فهل يضر ذلك بقطع المسافة؟
ج: لا يضر ذلك بقطع المسافة ما لم يمر بوطنه، ولا ينقطع به سفره لكنه ما دام هناك لا يجري عليه حكم السفر.

س658: إن محل عملي الذي أسكن فيه حالياً هو غير وطني الأصلي، والمسافة بينه وبين وطني الأصلي أكثر من الحد الشرعي، ومحل عملي هذا لم أتخذه وطناً لي ومن الممكن أن أبقى هناك عدة سنوات فقط، وفي بعض الأحيان أخرج منه للسفر لمهمة إداريةـ يومين أو ثلاثة في الشهر ـ فهل عندما أخرج من المدينة التي أسكن فيها الى أكثر من الحد الشرعي وأعود يجب عليّ أن أنوي قصد البقاء عشرة أيام أو لا حاجة لذلك؟ وإذا كان يجب أن أنوي البقاء عشرة أيام فما هي المسافة التي يحق لي قطعها في أطراف المدينة؟
ج: إذا سافرت من المدينة التي تسكن فيها إلى المسافة الشرعية، فعند عودتك إليها من السفر تحتاج إلى قصد إقامة العشرة من جديد، وإذا تحقق منك قصد إقامة العشرة على النحو الصحيح واستقر حكم التمام ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة على الأقل فالخروج من محل الإقامة بعد ذلك إلى ما دون المسافة الشرعية لا يضر بحكم الإقامة، كما لا يضر بقصد الإقامة قصد الخروج خلال العشرة إلى بساتين بلد الإقامة ومزارعه.

س659: لو كان شخص موجوداً ـ ولعدة سنوات ـ على مسافة 4 كلم عن وطنه، وأسبوعياً كان يذهب الى البيت، فإذا سافر هذا الشخص وأصبحت المسافة بينه وبين وطنه 25 كلم، وبينه وبين المكان الذي كان يدرس فيه لعدة سنوات 22 كلم، فما هو حكم صلاته؟
ج: إذا سافر من وطنه إلى ذلك المقصد يصلي قصراً.

س660: مسافر قصد السفر لمسافة ثلاثة فراسخ، ولكنه كان قاصداً منذ البدء أن يدخل الى طريق فرعي مسافة فرسخ لإنجاز عمل معيّن ثم يرجع الى الطريق الأصلي ويواصل سفره، فما هو حكم الصلاة والصوم بالنسبة لهذا المسافر؟
ج: لا يجري في حقه حكم المسافر، ولا يكفي ضم خروجه عن الطريق الأصلي ثم العودة إليه الى المسافة لإكمالها.

س661: بالنظر الى فتوى الإمام (قدّس سرّه) بوجوب قصر الصلاة والإفطار عند السفر الى مسافة ثمانية فراسخ، فلو كان ذهابنا أقل من أربعة فراسخ، ولكن حين الرجوع (وبسبب عدم وجود سيارة ومشكلات الطريق) يجب أن نسلك طريقاً مسافته أكثر من ستة فراسخ، ففي هذه الصورة هل نقصر في الصلاة ونفطر أم لا؟
ج: إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ولم يكن طريق الإياب وحده بقدر المسافة الشرعية فإنه يتم الصلاة ويصوم.

س662: مَن سافر من محل سكنه الى محل آخر دون المسافة الشرعية، وخلال أيام الأسبوع يذهب عدة مرات من ذلك المحل الى المحلات الأخرى، بحيث يكون مجموع المسافة أكثر من ثمانية فراسخ، فما هي وظيفته؟
ج: إذا لم يكن عند خروجه من المنـزل قاصداً المسافة، ولم يكن الفصل بين مقصده الأول وبين مقاصده في تلك الأمكنة بقدر المسافة الشرعية فلا يترتب في حقه حكم السفر.

س663: لو خرج إنسان من بلده وقصد مكاناً معيّناً، وفي ذلك المكان صار يتجوّل هنا وهناك، فهل تجواله يضاف الى المسافة التي قطعها من منـزله؟
ج: لا يُحسب التجوال في المقصد من المسافة.

س664: هل يجوز في أثناء قصد الإقامة أن يكون من نيّتي الخروج يومياً من محل الإقامة الى محل العمل الذي يبعد عن محل الإقامة بأقل من أربعة فراسخ؟
ج: قصد الخروج عن محل الإقامة الى ما دون المسافة الشرعية اذا لم يكن مضراً بصدق الإقامة عشرة ايام ـــ كما لو خرج لمدة ساعات من النهار او الليل مرة أو مرات بنحو لا يتجاوز المجموع عن ثلث النهار او الليل ـــ فلا يضر قصد الخروج بصحة قصد الإقامة.

س665: مع الإلتفات الى أن التردّد من محل السكن الى محل العمل الذي تكون المسافة بينهما أكثر من 24 كلم موجب لإتمام الصلاة، فلو خرجت من مدينة العمل الى خارج حدودها أو الى مدينة أخرى لا تبعد عن مدينة العمل بقدر المسافة، ورجعت الى محل عملي قبل الظهر أو بعد الظهر، هل تكون صلاتي تامة كذلك؟
ج: لا يتغيّر حكم صلاتك وصيامك في محل العمل بمجرد خروجك منه الى ما دون المسافة، وإن لم يكن له ارتباط بذلك العمل اليومي، بلا فرق في ذلك بين أن تكون عودتك الى محل عملك قبل الظهر أو بعده.

س666: إنني من أهالي "إصفهان"، ومنذ مدة أعمل في جامعة تقع في مدينة "شاهين شهر" التابعة لإصفهان، والمسافة من حد الترخص لمدينة "إصفهان" الى مدخل "شاهين شهر" أقل من مسافة السفر (حوالي20 كلم)، ولكن المسافة الى الجامعة التي تقع في أطراف المدينة أكثر من مسافة السفر (حوالي 25 كلم)، فبالنظر الى أن الجامعة تقع في "شاهين شهر" وطريقي يمر من وسط المدينة، إلاّ أن مقصدي الأصلي هو الجامعة، فهل أُعَدّ مسافراً أم لا؟
ج: إذا كانت المسافة بين المدينتين أقل من أربعة فراسخ شرعية فلا يترتب حكم السفر.

س667: إنني أسافر كل أسبوع الى مدينة " قم " من أجل زيارة مرقد السيدة المعصومة علیها السلام والقيام بأعمال مسجد "جمكران"، فهل أصلّي في هذا السفر تماماً أم قصراً؟
ج: حكمك في مثل هذا السفر حكم سائر المسافرين في وجوب القصر.

س668: مسقط رأسي مدينة " كاشمر" ومنذ سنة 1345(هـ‏. ش) حتى 1369 كنت ساكناً في "طهران"، ومنذ ثلاث سنوات جئت مع عائلتي الى ميناء "بندر عباس" في مهمة إدارية، وبعد مدة أقل من عام سوف أعود الى وطني "طهران"، مع الإلتفات الى أنني في المدة التي كنت خلالها موجوداً في ميناء "بندر عباس" كان من الممكن أن أذهب في أية لحظة في مهمة الى المدن التابعة للميناء وأبقى مدة هناك، ولا يمكنني التكهن بوقت المهمة الإدارية التي ستوكل إليّ، فأرجو أن تبيّنوا لي أولاً حكمي في خصوص الصلاة والصيام؟. ثانياً: مع الأخذ بعين الإعتبار الى أنني في أغلب الأحيان أو في بعض أشهر السنة أكون في مهمة لعدة أيام، فهل أُعَدّ كثير السفر أو لا؟. ثالثاً: بيان الحكم الشرعي لزوجتي في خصوص صلاتها وصومها، علماً أنها ربّة بيت ومتولّدة في "طهران" وقد جاءت الى ميناء "بندر عباس" وسكنت معي.
ج: حكم صلاتك وصيامك في محل مهمتك الفعلية الذي ليس وطناً لك هو حكم صلاة وصوم المسافر في قصر الصلاة وعدم صحة الصوم، إلاّ أن تنوي إقامة العشرة هناك، أو تكون تسافر مكرراً من محل مهمتك الى المسافة الشرعية خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل لأجل العمل المرتبط بمهمتك؛ وأما زوجتك التي رافقتك الى محل عملك فإن نوت إقامة العشرة هناك تصلّي تماماً وتصوم، وإلاّ فعليها قصر الصلاة، ولا يصح منها الصوم هناك.

س669: شخص قصد الإقامة عشرة أيام، إما لعلمه بأنه يبقى عشرة أيام أو لعزمه على ذلك، ثم بدا له السفر بعد أن استقر عليه حكم التمام بـإتيان صلاة رباعية، وكان سفره غير ضروري، فهل يجوز له ذلك؟
ج: لا مانع من سفره وإن لم يكن ضرورياً.

س670: لو سافر شخص لزيارة مرقد الإمام الرضا (علیه السلام) وهو يعلم أنه يبقى أقل من عشرة أيام، ولكنه نوى الإقامة عشرة أيام لأجل أن تكون صلاته تماماً، فما هو حكمه؟
ج: إذا كان يعلم بأنه لا يبقى عشرة أيام فلا معنى لقصده إقامة العشرة، ولا أثر لقصده هذا، بل يصلّي هناك قصراً.

س671: الموظفون من غير أهل البلد الذين لا يمكثون في المدينة عشرة أيام في وقت من الأوقات إلاّ أن سفرهم أقل من المسافة الشرعية فما هي وظيفتهم من ناحية القصر والتمام في مسألة الصلاة؟
ج: إذا لم يكن ما بين وطنهم وبين محل وظيفتهم بقدر المسافة الشرعية، ولو مع التلفيق فلا يجري في حقهم أحكام المسافر، ومَن كان ما بين وطنه وبين محل عمله بقدر المسافة الشرعية فإن كان يتردّد بينهما خلال عشرة أيام ولو مرة واحدة يجب عليه أن يصلّي تماماً، وإلاّ فحكمه في السفر الأول بعد العشرة هو حكم سائر المسافرين.

س672: مَن سافر الى مكان وهو لا يعلم كم سيمكث هناك، عشرة أيام أو أقل، فكيف يجب عليه أن يصلّي؟
ج: يصلي قصراً إلى ثلاثين يوماً ثم يصلي تماماً بعد ذلك، حتى إن أراد السفر في ذلك اليوم.

س673: مَن كان يبلّغ في مكانين وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
ج: إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في كليهما، ولا في أحدهما مع قصده التردّد خلال العشرة الى الآخر.

2009-06-30