يتم التحميل...

مع الأساتذة

فقه التربية والتعليم

س: هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الطرد من العمل، مثلاً في الحالات الّتي يرتكب فيها مسؤول أحد المراكز التعليميّة أعمالاً منافية للشرع، أو يمهّد الأجواء لارتكاب الذنب في كلّ مكان؟

عدد الزوار: 142

س: هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الطرد من العمل، مثلاً في الحالات الّتي يرتكب فيها مسؤول أحد المراكز التعليميّة أعمالاً منافية للشرع، أو يمهّد الأجواء لارتكاب الذنب في كلّ مكان؟
ج: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط فلا يجب مع عدم تحقّقها مجتمعة منها:
ـ احتمال التأثير فيمن تنهاه.
ـ أن لا يكون في الأمر والنهي ضرر نفسيّ أو ماليّ معتدّ به.
وعليه فإذا كان نهيك عن المنكر في المدرسة يُسبّب لك ضرراً ماليّاً معتدّاً به، فلا يجب عليك.

س: يضطرّ معلّم إلى القيام بتصوير بعض الأوراق من كتاب يحظّر مؤلّفه تصوير أيّ ورقة منه، وفي الوقت ذاته فالمعلِّم مضطّر لإعطاء الدرس بواسطة هذه الأوراق، فماذا يفعل؟ هل يلتزم بحقّ الغير؟ أم يتوقّف عن إعطاء الدرس؟
ج: إذا كان مؤلّف الكتاب لا يأذن بالتصوير منه فلا يجوز على الأحوط وجوباً.

س: إذا غاب أستاذ يسجّل على دفتر الدوام أنّه غائب، لكنّه يوقّع على السجّل في اليوم التالي ويمحو كلمة (غائب) عنه، بعلم المدير، ويوقّع كأنّه لم يكن غائباً، فهل يجوز للمدير أن يغضّ النظر عن هذا الأستاذ، وهل يحقّ للأستاذ أن يفعل ذلك؟
ج: لا يجوز للأستاذ فعل ذلك، كما لا يجوز للمدير أن يغضّ النظر ما دام مخالفاً للقانون المعمول به في المدرسة.

س: أنا مدرّس متعاقد في مدرسة مهنيّة، دوامي من التاسعة حتّى الحادية عشرة، أمّا خلال فترة الامتحانات فالطلّاب ينهون مسابقاتهم الساعة العاشرة، ماذا أفعل في الساعة الباقية، هل أستمرّ بالدوام وليس لديّ عمل؟ أم أترك الصفّ عند الساعة العاشرة وأسجّل أنّني قد دوامت ساعتين؟
ج: يجب الالتزام بالدوام المفروض إلّا أن يجيز لك أصحاب الشأن المغادرة.

س: أنا مدرّس في مؤسّسة مهنيّة رسميّة، ولكن أقبض راتبي سنويّاً، فهل يقع الخمس على هذا الراتب؟
ج: نعم يجب تخميس هذا الراتب بعد قبضه عند حلول رأس سنتك الخمسيّة.

س: يعمد بعض الأساتذة إلى زيادة العلامات محبّة بالطلّاب، ويقوم آخرون ببخسهم حقّهم بحجّة تشجعيهم على بذل مجهود أكبر. هل يجوز ذلك؟
ج: الواجب على الأستاذ أن يُعطي الطالب ما يستحقّه لا أقلّ، وتجوز الزيادة إذا كانت مطابقة للنظام المعمول به في المدرسة.

س: يخرج المعلّم بشكل شبه دائم من الصفّ بسبب تدخين سيجارة ما يُضيّع على الطلّاب وقتاً، السؤال: (حليّة الراتب)، وهل يجوز له الخروج بهذا الشكل لهذا السبب؟
ج: لا يجوز الاشتغال بما يخالف العمل المستأجر عليه، وإلّا أُنقص من أجرته بمقدار ما أخلّ به إلّا أن يكون مجازاً بذلك من صاحب العمل.

س: بعض الأحيان يتغيّب المعلّم عن المدرسة بعذر شرعي، فهل يجوز التساهل معه بالتوقيع على دفتر الدوام في اليوم التّالي؟
ج: يتّبع في ذلك القانون والمقرّرات المعمول بها ولا تجوز مخالفتها.

س: ما حكم المعلّم الّذي يُضيف على فاتورة الدواء أدوية أخرى وفواتير أطبّاء وهميّة، علماً أنّه لم يستعمل هذه الأدوية ولم يعرض على الطبيب؟
ج: لا يجوز، لأنّه كذب، وهو ضامن شرعاً لقيمة ما أخذه بغير وجه حقّ.

س: طلب المعلِّم من التلامذة القيام ببعض الأبحاث، فمنهم من يقوم بعمله جيّداً، ومنهم من يعجز لسبب مادّي ما يؤدّي إلى ظهور مستويين من التلامذة، فهل يجوز محاسبة التلميذ القاصر، أم على المعلّم أن يراعي الظرف المادّي للتلميذ فلا يعاقبه؟
ج: على المعلّم تطبيق القانون وأن يحسن معالجة المشاكل الّتي قد تعترضه.

س: النظام الداخلي يفرض على كلّ معلِّم أن يقوم بالتحضير بشكل يومي، وبحكم الخبرة الطويلة يعتبر بعض المعلِّمين أنّ التحضير روتيني، وبالتّالي فهو لا يقوم بالتحضير، فهل يجوز له ذلك؟
ج: لا يجوز له عدم التحضير، نعم قد تتفاوت مدّة التحضير زماناً بين شخص وآخر، ولكن مبدأ التحضير لا بدّ منه وفاءً بالعقد والتزاماً به وعليه أن يستفيد من خبرته في تطوير تحضيره.

س: أُنقص من حصّتي في شهر رمضان خمس دقائق بسبب الصيام. هل يجوز تعويض هذا الوقت بغير شهر رمضان؟
ج: الإنقاص يحتاج إلى قانون يُجيز ذلك، والتعويض في غير شهر رمضان لا معنى له، ويمكن التوافق على ذلك مع أصحاب الشأن ممّن لهم صلاحيّة الإجازة.

س: مدير مدرستي وجّه إهانة لي أمام زملائي, ولم يكتف بذلك بل قام برفع تقرير مزوّر (فيه الكثير من المغالطات والادّعاءات الكاذبة) إلى المديريّة المختصّة. بهدف إيذائي, فهل يجوز له ذلك. ومهما كانت أسباب الخلاف بيننا؟ وهل يجوز لي التشهير بهذا المدير؟
ج: يُمكنك أن تكتب رسالة إلى المعنيّين في المديريّة المختصّة تُفنّد فيها ادّعاءات المدير. أمّا التشهير به فلا يجوز، لأنّ موارد الخلاف إنّما تُحلّ ضمن أطرها القانونية المرعية الإجراءات والأفضل مواجهته ومصارحته, وأمّا توجيه الإهانة أمام زملائك فأمر لا يجوز له لا شرعاً ولا إنسانيّاً.

س: أقوم بدفع اشتراك شهري للّجنة الاجتماعية في المدرسة الّتي تُقدّم بالمقابل بعض الضيافة لكن هذه اللجنة تُميّز في بعض عطاءاتها. إذ تُقدّم هديّة لأستاذ بقيمة معيّنة أقلّ بكثير من تلك الّتي تُقدّمها للمدير في بعض المناسبات. هل يجوز الاستمرار في هذه اللجنة؟
ج: لا مانع من أصل الاشتراك, لكن على القيّمين على عمل اللجنة أن يراعوا المناسب والعدالة في مقدار الهدايا المقدّمة ولا يتجاوزوا حدود وكالتهم, وإذا لم يلتزموا بذلك يُمكنك عدم الاستمرار مع توضيح السبب.

س: في بعض الأحيان يتهرّب المنسّق من ساعات التنسيق المحدّدة مسبقاً, ثمّ يُجبر الأساتذة على التعويض عن ذلك في أيّام وساعات فراغه, وهو أمر غير متيسّر لأكثريّة الأساتذة فيضيع التنسيق والفائدة المرجوّة منه, ما حكم عمل المنسّق؟
ج: يحبّ اتباع النظام والمقرّرات في هذا الصدد ولا يجوز للمنسّق إجبار الأساتذة على المجيء في غير الأوقات المحدّدة وفق القانون.

س: غالباً ما أصل إلى مدرستي بعد الساعة السابعة والنصف صباحاً (ويحقّ لي ذلك) وأوقّع على دفتر الحضور بأنّني وصلت الساعة السابعة, وذلك إفساحاً في المجال أمام زملائي الآخرين الّذين يصلون بعد الساعة السابعة والنصف (ولا يحقّ لهم ذلك) بأن يُسجّلوا وصولهم قبل ذلك, فهل يحوز لي أن أنقذ زملائي من المسائلة والمحاسبة القانونيّة؟
ج: لا يجوز لك ولا لهم كتابة ما يخالف الواقع, وما ذكرته ليس مبرّراً لارتكاب الحرام.

س: أنا معلِّمة في مؤسّسة تعليميّة تقوم إدارتها بتحديد مواعيد لقاء الأهل أو اللقاءات الإداريّة في أيّام عطلتي, أو بعد الانتهاء من الدوام التعليمي, فهل يجوز للمؤسّسة هذه القيام بذلك؟ وهل يجوز لي أن أتمارض كي لا أُشارك في هذه اللقاءات, والّتي أحياناً قد تُسبّب لي متاعب مع عائلتي أو زوجي؟
ج: إذا كان هذا الأمر من ضمن الاتفاق الموقّع بينك وبين المؤسّسة ومن اللوازم المتعارفة لعملك وجب عليك الالتزام بذلك ولا يجوز لك المخالفة.

س: أحياناً ولكي أوقف الضجّة, ألجأ إلى الصراخ في وجه إحدى الطالبات اللواتي يتحدّثن (من خارج الصفّ) بشكل جانبي. فيؤدّي ذلك إلى التأثّر الشديد لديها, وقد يصل بها ذلك إلى أن تبكي أمام زملائها, هل أكون وقعت في حرام؟ وإذا كان ذلك. ماذا أفعل؟
ج: يلزم مراعاة الأسلوب المناسب شدّةً وضعفاً حتّى تحصل الفائدة المرجوّة من دون إيذاء.

س: المعلِّم الذي يصل إلى مدرسته متأخّراً ويوقّع على سجل الدوام بتوقيت متقدّم. ما حكمه؟
ج: لا يجوز ذلك لأنّه كذب والأجر الّذي يأخذه على وقت لم يحضر فيه حرام.

س: معلِّم يولي اهتماماً معيّناً لبعض الطلّاب أثناء شرحه للدرس، ويُهمل الاهتمام بالقسم الآخر. فما هو حكمه؟
ج: لا يجوز للمعلِّم أن يعتني بطلّاب ويُهمل آخرين لأنّ وظيفته إعطاء الدروس للجميع.

س: يدخل أستاذ إلى الصفّ بعد قرع الجرس بدقيقتين ويخرج منه قبل دقيقتين من قرع الجرس بحجّة أنّه لا يستطيع البقاء حصّة كاملة في الصفّ؟
ج: إذا كان تصرّفه خلاف المقرّرات وغير مأذون فيه من قِبَل أصحاب الشأن فلا يجوز له ذلك.

س: ما هو تكليف المعلِّمين إذا لا حظوا أحياناً في مدارسهم مخالفات إداريّة وشرعيّة من قِبَل مسؤوليهم الأعلى رتبة منهم وهل يسقط التكليف عنه فيما لو خاف الضرر من قِبَل المسؤول الأعلى لنهيه عن المنكر؟
ج: في المبدأ يجب نهيه عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً مع احتمال التأثير وإذا خاف الضرر خوفاً معتدّاً به وكان ضرراً معتدّاً به لم يجب عليه ذلك.

س: هل يجوز لمعلِّم في إحدى مؤسّسات الدولة التعليميّة قبول التوصية أو الوساطة من أحد لبعض المراجعين؟
ج: ما لم يكن على خلاف المقرّرات المتّبعة ولا على حساب مصلحة المؤسّسة ولا يوجب إساءة سمعة المؤمنين فلا مانع منه.

س: يلجأ بعض الأساتذة إلى رمي أعقاب الطباشير، هل يحقّ لهم ذلك؟ علماً أنّه ما زال بالإمكان استخدامها.
ج: لا يجوز إتلاف الممتلكات العامّة الّتي يُمكن الانتفاع بها واستخدامها في المصلحة العامّة، وكذلك إذا كانت ملكاً شخصيّاً, ومع الإتلاف يكون المتلف ضامناً.

س: تأخّرت المعلِّمة عن صفّها دقيقتين ما دفع الناظر إلى توبيخها والصراخ في وجهها، عندها تركت الصفّ ولم تقم بواجبها بإعطاء الدرس. السؤال: ما هي مسؤوليّة الناظر؟ المعلِّمة؟ ما هي مسؤولية المدير الّذي غضّ النظر عن تصرُّفات الناظر؟
ج: لا يجوز للناظر إهانة المعلِّمة، ويمكن إلفات نظرها إلى مخالفتها بالقول الحسن واتخاذ الإجراءات المقرّرة حسب الاتفاق في عقد العمل. وما حصل لها مع الناظر لا يبرّر تركها الدرس لأنّه واجب مرتبط بعقدها مع المدرسة، ويجب على المدير أن يتّخذ الإجراء المناسب بحقّ المعلِّمة والناظر وفقاً للمقرّرات المدرسيّة المعمول بها.

س: أدرس في مدرسة رسميّة، هل يجوز لي الوضوء بمائها، وبالتّالي هل يجوز الصلاة فيها؟
ج: جواز استعمال الماء والصلاة فيها خاضع للمقرّرات اللازم اتباعها بهذا الصدد.

س: سألت المعلِّمة سؤالاً جاء الجواب من تلميذ وحيد. أهدته هذه المعلِّمة ( طبشورة) لعب الولد بهذه الطبشورة بفرح, عندها لجأت المعلِّمة إلى ضربه على خدّه بحجّة أنّه يلهو. وعندما عاد والده إلى البيت وجد علامة الضرب على خدّ ابنه. صارح الوالد إدارة المدرسة بذلك. لم تعترف الإدارة بذلك وتضامن الناظر معها ونفت المعلِّمة أنّها ضربته. ما هي مسؤوليّة المدير؟ ما هي مسؤوليّة الناظر؟ ما هي مسؤوليّة المعلِّمة؟
ج: لا بدّ من معالجة هذا الموضوع طبقاً للمقرّرات, ولا يجوز للمدير ولا للناظر التغاضي عن ذلك. ولا يجوز للمعلّمة ضرب الولد إلّا بإذن وليّه وبنحو لا يؤدّي إلى الضرر كما لو احمرّ أو اخضرّ أو اسودّ, وفيه حينئذٍ الدية شرعاً.

س: هل يجوز للمعلِّمة أن تحذف بعض العلامات للطلّاب المشاغبين في الصفّ أم لا؟
ج: لا يجوز لها ذلك إلّا إذا كان القانون يُجيز لها هذا الأمر.

س: في مادّة الفلسفة مطالب مخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة فهل يجوز للمعلِّم أن يُدرّسها للطلّاب وفي بعض الأحيان لا يكون ملتفتاً إلى بطلانها؟
ج: إذا كان في تدريسها لهم خوف على عقائدهم الحقّة أو كان في ذلك ترويج للباطل والضلال فلا يجوز.

س: هل يجوز للمعلِّم ضرب التلميذ إذا لم يبلغ حدّ الاحمرار فيما لو توقّف منعه عن أذيّة زميله على ذلك؟
ج: لا يجوز له ضربه إلّا بإذن وليّه ولهدف التأديب فقط.

س: هل يجوز للمعلِّم أن يُعاقب التلميذ بإيقافه أمام اللوح أو إخراجه خارج الصفّ أثناء الحصّة التعليميّة بما يؤدّي إلى ضياع حقّه في التعلُّم وإراقة ماء وجهه أمام زملائه في الدراسة؟
ج: لا يجوز له ذلك إذا كان فيه إيذاء أو ضرر على التلميذ أو كان فيه تضييع لحقّه في الدرس أو كان موجباً لإهانته.

س: هل يجوز للمعلِّمة أن تؤدّي الصلاة داخل غرفة الصفّ بحجّة أنّ الطلّاب هم في قسم الروضات ولا يفوتهم شيء تعليمي؟
ج: هذا راجع إلى القوانين والمقرّرات بهذا الصدد.


* فقه التربية والتعليم، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

2016-01-16