استفتاءات
فقه التربية والتعليم
س: هل يجوز أن يتمّ التحدُّث عن مشكلة فرد مع ما تتضمّنه من خصوصيّات أمام المختصّين لأخذ الرأي مع وجود حاجة لذلك، وماذا عن التكلّم أمام آخرين من الناس مع معرفتنا أنّه لا يوجد فائدة من ذلك؟
عدد الزوار: 143
استفتاءات تتعلّق بالخدمات التدخّليّة التربويّة والنفسيّة
س: هل يجوز أن يتمّ التحدُّث عن مشكلة فرد مع ما تتضمّنه من خصوصيّات أمام
المختصّين لأخذ الرأي مع وجود حاجة لذلك، وماذا عن التكلّم أمام آخرين من الناس مع
معرفتنا أنّه لا يوجد فائدة من ذلك؟
ج: لا مانع من ذلك في حدّ نفسه ما لم يستلزم هتكاً أو إهانة للفرد المذكور.
س: هل يجوز التكلّم عن مشكلة تلميذ ما أمام المعنيّين في المدرسة لمساعدته من دون
أخذ الإذن من الأهل والتلميذ لفعل ذلك؟
ج: إذا لم يكن متعلّقاً بالأهل وكان مختصّاً بالتلميذ فلا مانع من ذلك لكن بنحوٍ لا
يستلزم هتكاً وإهانة له، أو لا يترتّب عليه أيّة مفسدة أخرى.
س: في حال ائتمننا تلميذ بالغ في مرحلة المراهقة على سرّ من أسراره، هل يجوز كشفه
للأهل دون أخذ إذنه لا سيّما في حال طلبهم؟ مع العلم أنّ ذلك سيؤثّر على عملية
مساعدته لفقدان الثقة حين الكشف، هل يختلف الموضوع إذا كان الفرد طفلاً وغير بالغ؟
ج: في غير البالغ يُراعى مصلحته لدى الوليّ الشرعي، وأمّا البالغ فإذا كان راشداً
فلا بدّ من حفظ ما أسرّ به.
س: ما الحكم إذا كان ما ذُكر متعلّقاً بالزوجة وأراد الزوج معرفة مجريات الجلسة
وكانت الزوجة ائتمنت المختصّ أن لا يذكر أيّاً من المعلومات أمام الزوج؟
ج: لا يجب إجابة الزوج إلى ذلك، بل إذا كان من خصوصيات الزوجة وقد ائتمنته عليه
فليس له ذلك.
س: في حال وجد المختصّ مصلحة في الكشف عن المعلومات، لا سيما في حال وجود إمكانية
أذى الذات (الانتحار) أو أذى الأخر (قتل أو غيره) هل يجوز وهل يجب عليه فعل ذلك؟
ج: لا بدَّ أن تكون مصلحة الكشف أهمّ كما لو توقّف ردعه عن القتل على ذلك.
س: يتمّ الاحتفاظ بالمعلومات المتعلّقة بالمستفيد من الخدمة داخل ملفّات ورقية أو
ممكننة هل يجوز للعاملين الّذين لا دور لهم في عملية مساندة هذا الفرد الاطلاع على
المعلومات؟ هل يجوز الاطلاع من قِبَل هؤلاء أو الكشف عن هذه المعلومات تحت عنوان
مشروع الزواج على قاعدة أنّ الغيبة جائزة في مثل هذه الحالات مع ما يُشكّل ذلك من
ضرر على العلاقة العلاجية وعلى سمعة المركز وبالتّالي ممّا يؤثّر على إقبال الناس
على الخدمة؟
ج: لا يجوز الاطّلاع على خصوصيّات الآخرين من دون إذنهم، نعم إذا كان من باب
الاستشارة في أمر الزواج جاز نصح المستشير ولو أدّى إلى الغيبة، لا لمجرّد نيّة
الزواج.
س: في ميدان الخدمات التربوية والنفسية يوجد اختصاصات تخوّل الفرد التصدّي للمشاكل
النفسية: التربوية، فهل يجوز التصدّي للتعامل مع مشاكل الأفراد من قِبَل أشخاص لم
تخوّلهم الجامعات فعل ذلك ولا يسمح بذلك نوع الإختصاص، لمجرّد أنّه أجرى قراءات حول
الموضوع. لتقريب الصورة كشخص يمارس الطبّ ولم يدخل كليّة الطبّ لكن يعتمد على
قراءات أو شخص يقدّم خدمات في الجانب النفسي وليس من أهل الاختصاص مع ما يشكّل ذلك
من ضرر للخطأ في تشخيص المشكلة وفي وضع الحلول والّتي قد تكون مؤذية، هل يعتبر ذلك
كمن يفتي بغير علم؟
ج: إذا كان الأشخاص المراجعون عارفين بحال هذا الشخص، وأنّه ليس من أهل الاختصاص،
ومع ذلك رجعوا إليه في الاستشارة فلا مانع منه في نفسه ما لم يستلزم مفسدة، وليس
حاله كمن يفتي بغير علم فإنّ هذا يفتي في حكم الله، والآخر ليس كذلك.
س: مركز يُقدّم خدمات تربوية وتدخّلية على المستوى السلوكي وضع نظاماً داخلياً
ومدوّنة للسلوكيات ومعايير أخلاقية لا تخالف الضوابط الإسلامية هل يجوز للعاملين
مخالفتها؟
ج: يجب على العامل العمل بما يمليه عليه عقد العمل الملزم ما لم يخالف أحكام الشرع
الحنيف.
س: ما هي الصفات الأخلاقية الّتي يجب أن يتّسم بها المتصدّي لخدمة الناس؟
ج: مضافاً إلى التقوى في القول والعمل يجب أن يكون لديه سعة الصدر والتحمّل والقدرة
على وضع الحلّ المناسب مع مراعاة الضوابط الشرعيّة.
س: ما هو الأجر الذي يحصل عليه المتصدّي لخدمة الناس؟
ج: أجره عظيم جدّاً فقد ورد في الحديث "الخلق عيال الله فأحبّ الخلق إلى الله من
نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سروراً"1.
س: ما هي المادّة التثقيفية في الإطار الدِّيني لا سيّما في الأبعاد الفقهية
والعقائدية والأخلاقية والسياسية الّتي نحتاج إليها على المستوى الشخصي وعلى
المستوى المهني؟
ج: يجب على المكلّف معرفة الأحكام الفقهية الّتي تكون في مورد الابتلاء، وفي غير
الفقه يكفي الحدّ الأدنى الّذي يرفع الجهل، وفي المسألة المهنية يجب على العامل
بمهنة ما معرفة أحكامها حتّى لا يقع في الخطأ.
استفتاءات خاصّة بالتشهير
س:1ـ إذا قام معلِّم بإظهار شكل من أشكال الامتعاض أو السخط عند ذكر اسم تلميذ (بسبب
أدائه السلبيّ تعليميّاً أو سلوكيّاً) أمام بعض المعلِّمين الّذين يعلّمونه أو أمام
رفاقه.
س:2ـ وفي حالة ثانية أمام معلِّمين لا يعرفونه.
ج: 1ـ يجب على المعلّم رعاية حرمة الطالب أمام رفاقه ومن يعرفه، ولا يجوز له
الإقدام على ما يسيء إلى حرمة الطالب.
ج: 2ـ لا يجوز إذا كان بقصد الانتقاص، ولم يكن له مبرّر شرعي كفرض الاستشارة
للإصلاح.
س: ما هو الحكم الشرعي: إذا ذكر المعلِّم بعض الصفات السلبية الموجودة في تلميذ (لا
يركّز: مشاغب: كثير الحركة: يتلفّظ بكلمات سيّئة)
1ـ أمام معلِّمين يعرفونه دون وجود مبرّر إصلاحي أو تربوي.
2ـ وفي حالة ثانية أمام معلِّمين لا يعرفونه.
ج: 1 و 2ـ جوابه كسابقه.
س: مدير مدرستي وجّه إهانة لي أمام زملائي، ولم يكتفِ بذلك بل قام برفع تقرير مزوّر
(فيه الكثير من المغالطات والادّعاءات الكاذبة) إلى المديريّة المختصّة، بهدف
إيذائي، فهل يجوز له ذلك، ومهما كانت أسباب الخلاف بيننا؟ وهل يجوز لي التشهير بهذا
المدير؟
ج: لا يجوز للمدير الكذب فضلاً عن إيذاء المعلِّمين المؤمنين. ويمكنك أن تكتب رسالة
إلى المعنيّين في المديريّة المختصّة تفنّد فيها ادّعاءات المدير. ولكن التشهير
بالمدير غير جائز، وأمّا توجيه الإهانة لك أمام زملائك فأمر لا يجوز شرعاً.
س: هل يجوز التشهير بالمنسّق الّذي لا يقوم بواجبه ولا يعرف واجبه ويتهرّب منه,
وذلك عبر رفع الأمر إلى المدير أو الكلام عليه أمام الزملاء؟
ج: لا يجوز التشهير به بالنحو المذكور بل يتعامل معه وفقاً لمراتب الأمر والنهي.
حول الامتحانات
س: نجد أنّ ظاهرة الغشّ في الامتحانات المدرسيّة أصبحت من المسلّمات عند النخبة
الكبيرة من الطلّاب إن لم نقل الجميع، لذلك نرجو التفضّل بالإجابة على الأسئلة
التالية وبالتّالي الحكم الشرعي الصريح بهذا الموضوع حول حرمة الغشّ.
الأسئلة:
1ـ هل يجوز عند الامتحان استخدام الروشتّات كوسيلة لكتابة الإجابة الصحيحة؟
2ـ ما حكم من سمح لرفيقه في الصفّ أن يأخذ عنه الإجابات الصحيحة عند الامتحان؟
3ـ ما حكم من يأخذ الإجابات الصحيحة من الكتاب دون تمكّن المراقب من اكتشاف ذلك؟
4ـ من احتاج خلال الامتحان إلى كلمة أو كلمتين كمفتاح للإجابة الصحيحة الّتي
يحتاجها للنجاح. هل يجوز له أخذ الكلمة من رفيقه؟
5ـ قد يتوقّف نجاح الطالب في الامتحانات الرسمية على الاستعانة (من أيّة جهة كانت)
لإحراز النجاح. فهل يجوز ذلك؟
6ـ ما هو موقف الشرع فيما لو أنّ المراقب قد سمح بالغشّ؟
ج: لا يجوز الغشّ في الامتحانات لجهة مخالفة القانون اللازم الاتّباع، وكلّ ما ذكر
في الأسئلة يندرج تحت هذا العنوان ما دام فيه مخالفة للقانون الّذي يلزم اتّباعه في
الامتحانات. وسماح المراقب بالغشّ إعانة منه على فعل الحرام وهو فعل غير جائز.
س: معلّمة تُكثر من الصراخ أثناء المراقبة في الامتحان ما يؤدّي إلى توتير الأجواء،
فينعكس ذلك سلباً على أداء الطلّاب وعطائهم، ما حكم ما قامت به المعلّمة؟
ج: لا يجوز للمعلّمة المراقِبة في الامتحان أن تعمل ما يؤثّر سلباً على أداء
الطلّاب.
س: هل يجوز للأستاذ أن يرفع مستوى أسئلة الامتحانات بهدف ترسيب أكبر عدد من
التلاميذ؟
ج: لا يجوز له ذلك بل يجب عليه العمل وفق المقرّرات والقوانين اللازم اتباعها في
هذا المضمار.
س: هل يجوز للأستاذ أو المعلِّم الامتناع وعدم الذهاب لمراقبة الامتحانات في
الشهادة المتوسّطة أو الثانوية بحجّة كثرة الغشّ مع العلم أنه أكثر الّذين يطلبون
الغشّ هم أولاد المتنفّذين إلّا من عصم ربّي.
ج: يجب عليه العمل على طبق المقرّرات الخاصّة بهذا الصدد.
س: تجري الامتحانات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية في الشهادة المتوسّطة
والثانوية العامّة. فهل يجوز للمراقب التسهيل ومساعدة التلاميذ في امتحاناتهم علماً
أنّه في الكثير من المراكز يحصل ذلك دون رقيب أو حسيب؟ وعلى فرض أنّ المراقب قام
بواجبه على أكمل وجه في ضبط القاعة وعدم السماح بالغشّ فإنّ كثيراً من قاعات
الامتحانات في مختلف المناطق يجري ذلك فيكون قد ضُيّق على شريحة وتُركَتْ شرائح
أخرى دون مراقبة.
ج: يجب على المعلّم العمل على طبق القوانين والمقرّرات اللازم مراعاتها بهذا الصدد.
س: تقوم بعض الفعاليّات السياسيّة أو الحزبيّة أو التربويّة بالاتصال برؤساء
المراكز في الامتحانات الرسمية من أجل فلان وفلان من الناس للاهتمام به وتسهيل أمره
(غش), فهل يجوز لرئيس المركز أو المراقب العام أو غيرهما مساعدة فلان من الناس وعلى
فرض عدم تلبية رغبة المتنفّذ فمن الممكن نقل رئيس المركز أو المراقب العام أو أخذ
إجراءات معيّنة بحقّهما.
ج: لا يجوز الغشّ في الامتحانات ويجب على المسؤولين العمل طبقاً للمقرّرات اللازم
اتباعها بهذا الصدد.
س: هل يجوز التصرّف بأسئلة امتحانات في مدرسة ما إن كانت مطروحة خلال أعوام ماضية
من دون إذن المدير بحيث أنقلها على (flash memory) لأنشرها للأساتذة الآخرين
للاستفادة منها وإعادة طرحها في سنوات لاحقة؟
ج: لا يجوز مخالفة المقرّرات اللازم مراعاتها في هذا الصدد.
س: خلال مراقبتي أثناء الامتحانات, أشكّ أحياناً في طلّاب يقومون بالغشّ, وذلك من
خلال وجود أوراق أو مستندات غير مسموح بها في الامتحان. فهل أستطيع أن أحكم بأنّهم
سيستعملونها أو استعملوها في الغشّ؟ وهذا يتطلّب منّي محاسبتهم أو منعهم من إكمال
الامتحان أو إلغاء مسابقتهم أو إعادتها.
ج: ما لم يثبت أنّهم يغشّون فليس لك محاسبتهم، نعم لك منعهم من اصطحاب المستندات
غير المسموح بها.
س: هل يجوز للمراقب عدم اتخاذه إجراء ما بحقّ من يراه يغشّ في الامتحان؟
ج: يجب عليه العمل بحسب وظيفته طبقاً للقانون والمقرّرات الخاصّة بهذا الصدد.
مع المدارس الخاصّة
س: بعض أصحاب المدارس المتديّنين يقولون إنَّهم غير ملزمين بتطبيق قانون العمل على
المعلِّمين فهو يحمي حقوقهم كون القاعدة القانونية لا تتماشى مع الأحكام الشرعية؟
السؤال: على فرض صحّة ما يدّعون كيف نحمي حقوق الأجراء في لبنان من تعسّف أرباب
العمل وكيف نُحدّد الأجر العادل؟
ج: يجب إتباع القانون اللازم المراعاة بهذا الصدد أو ما يتّفق عليه المعلّم
والمدرسة.
س: هل يجوز للمدرسة الخاصّة أن تسجّل اسم المعلِّم أو المعلِّمة في صندوق التعويضات
على أساس شهادة المرحلة الثانوية علماً أنّ المعلِّم يكون حاملاً للشهادة الجامعية
وذلك لأجل توفير مبالغ مالية تدفعها المدرسة لصندوق التعويضات؟
ج: لا يجوز الكذب أو التزوير بهذا الصدد.
س: بعض المدارس الخاصّة لا تراعي حقوق المعلِّمين لجهة إعطاء 12 شهراً أو تعويض نقل
وغيرها من حقوق منصوص عليها في القانون, وإذا طالب المعلّم بحقوقه يُصبح عرضة للصرف
من المدرسة. فهل يحقّ للمدرسة هضم حقوق المعلِّمين وإعطاؤهم رواتب زهيدة؟
ج: يجب على إدارة المدرسة الالتزام بمقتضى العقد الّذي وقّعه المعلِّم.
س: هل يحقّ لمؤسّسة تعليميّة خاصّة أن تنسب أستاذاً إلى ملاكها لا يعلّم فيها؟ ولكن
يدفع بدلاً سنوياً لصندوق التعويضات 6% من راتبه الوهمي الّذي لا يتقاضاه, وذلك من
أجل تعويض نهاية خدمة وهميّة أيضاً ومعاش تعاقدي.
هل يحقّ للأستاذ أن يفعل هذا؟ وهل يحقّ للمدير أن ينسّب أستاذاً إلى صندوق
التعويضات لا يدرّس في مؤسّسته؟
ج: لا يجوز ذلك إذا كان على خلاف المقرّرات، كما لا يحقّ له أخذ التعويض من هذا
الطريق.
س: هل يجوز للمدرسة فرض زيادة على الأقساط خلال العام بما تراه مناسباً لها بحجّة
أنّ الدولة قد زادت رواتب الموظّفين مع العلم بأنّ ولي الأمر لا يستطيع أن يُخرج
ولده من المدرسة أثناء العام إذا لم يدفع، وبعض المدارس يُلزم وليّ التلميذ بذلك
بحجّة أنّه قد وقّع على الالتزام بمقرّرات المدرسة في عقد التسجيل أوّل السنة؟
ج: لا يجوز للمدرسة فرض الزيادة المذكورة من دون إذن ورضا أولياء الطلّاب نعم إذا
كان هناك قانون قد تمّ الاتفاق عليه في العقد ينصّ على هذا الأمر فيجب العمل على
وفقه حينئذٍ.
س: إذا كان في العقد الّذي يوقّعه وليّ الأمر أوّل السنة مع إدارة المدرسة عبارة:
"تحمّل وليّ الأمر أي زيادة مالية تفرضه عليه إدارة المدرسة"، فهل هذه الصيغة تفرض
على وليّ الأمر تحمّل الزيادة مهما بلغت؟ أم أنّ هناك حدّاً مقبولاً عرفاً يجب على
إدارة المدرسة أن لا تتعدّاه؟ أو أنّ هذه العبارة فيها نوع من غبنٍ لأولياء الأمور؟
ج: إذا اشترطت العبارة المذكورة في العقد اللازم يجب الوفاء بمضمونها، ولكن الزيادة
المذكورة تنصرف إلى ما هو المتعارف من حيث المقدار فقط.
حول العقود
س: من المعلوم أنّ للمعلِّمين قوانين مرعية الإجراء, تُنظّم عملهم وتحمي حقوقهم, هل
يجوز للمدرسة أن تُجبر المعلِّمين على توقيع عقود تخالف في بنودها هذه القوانين على
قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين", كما يدّعي مدراء المدارس. وهل يجوز للمعلِّم
الإخلال بهذه البنود؟ مع العلم بأنّه من الناحية القانونية أيّ اتفاق على مخالفة
القوانين فهو باطل وذلك حال العقود المذكورة أعلاه.
ج: لا يجوز للمدرسة أن تُجبر المعلّمين على ذلك ولا تصحّ البنود المخالفة للقوانين
المذكورة.
س: هل يجوز لمدير المدرسة الخاصّة إجبار المعلِّم على توقيع استقالة بدون تأريخ عند
توقيعه عقد العمل, بحجّة أنّه إجراء شكلي مع العلم أنّ الإدارة تستطيع استعماله متى
شاءت ضدّ المعلِّم؟
ج: لا يجوز إجباره على ذلك ولا يجوز استعماله.
س: تعمد بعض إدارات المدارس إلى إجبار المعلِّمين على توقيع أوراق رسميّة تتضمّن
معلومات عن الراتب ومدّة العمل وشروطه تخالف الواقع وذلك من أجل حماية نفسها أمام
المؤسّسات الرسمية, السؤال:
هل يحقّ للمدرسة فعل ذلك؟هل يؤثم المعلِّم على ذلك مع العلم أنّه محرج ومجبر؟
ج: لا يجوز الكذب أو التزوير في الغرض المذكور, وفيه الإثم.
س: في نهاية كلّ عام دراسي تقوم المدرسة الّتي أعمل فيها على إجباري بتوقيع إبراء
ذمّة للمدرسة كشرط للاستمرارية وأنا أقوم بذلك خوفاً من توقيفي عن العمل. فهل يجوز
للمدرسة فعل ذلك خصوصاً وأنّني أوقّع على استلام جميع حقوقي وأنا لا أحصل إلّا على
قسم منها؟
ج: لا يجوز لهم الإجبار على ما ذكر.
س: أنا معلِّمة في مدرسة خاصّة تقوم المدرسة بإجبارنا على التوقيع على مستحقّات لا
نتقاضاها لتُقدّمها إلى السلطات الرقابية وتمتنع المدرسة عن دفعها إلينا علماً
أنّها من الحقوق الّتي أعطانا إيّاها القانون هل يجوز لهم ذلك؟
ج: لا يجوز لهم ذلك كما لا يجوز لكم الكذب والتزوير في هذا الأمر.
س: هل تجوز الواسطة من أجل الدخول إلى التعاقد مع مدرسة رسميّة أو خاصّة؟ وهل يجوز
للموظّف في وزارة التربية أن يتغاضى عن ذلك؟
ج: إذا كان على خلاف القوانين أو كان فيه تعدٍّ على حقوق الآخرين فلا يجوز وإلّا
فلا مانع منه في نفسه.
حول الرواتب والمستحقّات
س: هل يجوز للمدرسة إعطاؤنا رواتب أقلّ من سلسلة الرواتب الّتي تُقرّها الحكومة, مع
العلم أنّ هذا الراتب قبلنا به لضرورة الحصول على عمل أو " الاستمرار " بالعمل.
ج: يجب على المدارس الالتزام بالقوانين اللازم اتباعها في هذا الصدد ولا يحقّ لها
أخذ ما يستحقّه المعلّم.
س: إنّ العام الدراسي هو 12 شهراً وينصّ القانون على أنّ الأستاذ يتقاضى راتبه 12
شهراً, هل يجوز للمدرسة الخاصّة دفع رواتب أقلّ من 12 شهراً؟ وحرمان المعلِّم من
رواتب الصيف؟ وفي حال الجواز فما هو المسوّغ الشرعي لذلك؟
ج: لا يحقّ للمدارس مخالفة القانون اللازم الاتّباع بهذا الصدد.
س: يتوجّب على المدرسة الخاصّة وعلى المعلّم كلّ شهر مقتطعات مالية لكلّ من صندوق
التعويضات والضمان بنسب مئوية (12 % من الراتب) على الطرفين, هل يجوز للمؤسّسة:
-اقتطاع كلّ الحسومات من راتب المعلِّم؟
-اقتطاع نسبة أكبر من النسبة القانونية الخاصّة بالمعلِّم؟
ج: لا يحقّ للمؤسّسة المذكورة العمل على خلاف القانون اللازم الاتباع.
س: يحصل المعلِّم المتزوِّج على مبلغ مالي شهري كبدل عن الزوجة والأولاد, تقوم بعض
المدارس بمنع هذا المال عن المعلِّم بحجّة أنّها تدفع عنه نسبة للضمان ولصندوق
التعويضات, هل يجوز لها فعل ذلك؟
ج: لا يجوز لها ذلك.
س: يمنح القانون 8 آلاف ليرة عن كلّ يوم حضور فعلي في المدرسة كبدل للنقل, هل يجوز
للمدرسة عدم دفع هذا البدل أو دفع مبلغ أقلّ من ذلك؟
ج: لا يجوز لها ذلك.
س: تتحجّج بعض المدارس بعدم دفع بدلات النقل للمعلِّم بتأمينها للنقل في بداية
الدوام ونهايته مع العلم أنّ الكثير من المعلِّمين لا يتلاءم وقت عملهم مع وقت نقل
المدرسة. فهل يجوز للمدرسة عدم دفع البدلات في هذه الحالة؟
ج: إذا كانت ملزمة بدفع المال بدل النقل فهي ملزمة بذلك ولا يكفي تأمين غيره إلّا
برضا المعلِّم.
س: أنا أستاذ متعاقد في إحدى المدارس الخاصّة وتقوم المدرسة باقتطاع نسبة من راتبي
المتفق عليه وتقوم في نهاية العام الدراسي بإعطائي ما جمعته تحت عنوان التعويض, مع
العلم أنّ التعويض عن كلّ عام يجب أن يكون من المدرسة ومن خارج راتبي, فهل يجوز
للمدرسة فعل ذلك؟
ج: لا يحقّ لهم ذلك.
س: في بعض الأحيان يتّفق المدير مع المعلِّم على أجر معيّن وأثناء العام لا يقرّ
ذلك من الإدارة المركزية بعد قيام المعلِّم بعمله فمن المسؤول عن ضياع حقّ
المعلِّم؟
ج: يجب العمل طبقاً للاتفاق الّذي تمّ بين المدير والمعلّم.
س: نحن مجموعة معلِّمات نعمل في مؤسّسة تعليمية ويتمّ الانتقاص من أجورنا وإعطاؤنا
أجوراً تقلّ قيمتها عمّا تفرضه القوانين والأنظمة المرعيّة بحجّة أنّنا إناث
والمرأة تتحمّل مسؤوليّة أقلّ من الرجل في الحياة الاجتماعية علماً أنّنا نقوم
بواجبنا على أكمل وجه. نطلب إفادتنا بالرأي الشرعيّ بالسؤال؟
ج: يجب العمل وفقاً للقوانين اللازم اتّباعها في ذلك. وعلى المدرسة الالتزام بمقتضى
العقد الموقّع مع المعلِّم أو المعلِّمة.
س: أنا أعمل في مؤسّسة تربويّة خاصّة ويقوم صاحب المؤسّسة بإعطائنا أجوراً عن 9
أشهر علماً أنّ القوانين تفرض عليه دفع رواتب 12 شهراً ويفرض علينا التوقيع على
بيانات أنّنا استلمنا رواتب 12 شهراً ليُقدّمها للمراجع القانونية. فهل يجوز ذلك
لصاحب المؤسّسة؟
ج: لا يحقّ له ذلك كما لا يحقّ لكم التوقيع كذباً.
س: نحن مجموعة معلِّمين نُعلِّم في مدرسة خاصّة ويفرض القانون إعطاء المعلِّم 8
آلاف ليرة لبنانية بدل نقل يومي وصاحب المدرسة لا يدفع إلّا 4 آلاف علماً أنّه يحصل
على أرباح باهظة من المدرسة, نرجو إفادتنا بالرأي الشرعيّ.
ج: لا يجوز ذلك.
س: نحن مجموعة معلِّمين تعمل في مدرسة خاصّة وصاحب المدرسة يجني أرباحاً باهظة
ويُعطينا أجوراً زهيدة جدّاً وأقلّ من الحدّ الأدنى للأجور ولا يلتزم بالقوانين
الّتي تُحدّد قيمة الأجور علماً أنّ الأوضاع الاقتصادية في لبنان حرجة جدّاً,
مستغلّاً حاجتنا الى العمل وعدم وجود خِيار آخر أمامنا إمّا القبول بالأجر الزهيد
-علماً أنّنا أصحاب كفاءات وشهادات عُليا - أو يصرفنا من العمل وهو يدّعي التديّن
ويقوم بإرسال عشرات الزائرين الى العتبات المقدّسة في العراق على نفقته لكسب الأجر
أليس الأولى أن يدفع لنا حقوقنا؟ نرجو إفادتنا بالحكم الشرعي.
ج: يجب العمل وفقاً للقوانين الخاصّة بهذا الصدد.
س: أنا معلِّمة في مدرسة خاصّة يقوم المدير بإعطائي أجراً زهيداً خلافاً لما
تُحدّده القوانين علماً أنّ الهيئات النقابية والخبراء الاقتصاديّين في لبنان
يُجمعون على أنّ الأجور الّتي تُحددها القوانين ضئيلة قياساً مع التضخّم والغلاء
الفاحش وضروريّات الحدّ الأدنى من العيش الكريم وتأمين الاحتياجات الضرورية. كيف
ونحن نتقاضى أقلّ ممّا تفرضه القوانين الّتي تُحدد أجوراً مجحفة, وعند مراجعتنا
صاحب المدرسة: الّذي يعترف بأنّه يُحقق أرباحاً باهظة: نراه يعتقد أنّ الشرع لا
علاقة له بالقوانين وأحكام الدِّين الحنيف تجيز له دفع الأجر الّذي يرتأيه مستغلّاً
حاجتنا الى العمل.
السؤال: هل هذه أحكام الدِّين الحنيف؟
ج: يجب اتّباع القانون السائد في هذا الصدد والالتزام بمقتضى العقد الموقّع ولا
علاقة للغلاء وغيره في هذا الموضوع.
س: ما مصير التعويض الّذي يقبضه المعلِّم في نهاية الخدمة, هل يقع فيه الخمس أم لا؟
ج: إذا كان هذا التعويض مقتطعاً كُلّاً أو بعضاً من راتبه وجب الخمس في المقتطع دون
سواه, عند مرور السنة الخمسية وأمّا إذا لم يكن مقتطعاً من راتبه فلا يجب الخمس
فيه.
س: ما مصير الراتب الشهري للموظّف, هل يقع فيه الخمس أم لا؟
ج: إذا بقي عنده كُلّاً أو بعضاً إلى رأس سنته الخمسيّة وجب إخراج الخمس منه.
س: بعد مرور رأس سنتي الخمسية، قبضت من وزارة التربية مبلغاً ماليّاً كمفعول رجعي
لدرجات مستحقّة سابقاً وهذه عادة متّبعة في الوزارة تتمّ بعد تثبيت الأستاذ في
الملاك. فهل يقع الخمس على هذا المبلغ إذا كان هنالك جزء منه عن الفترة ما قبل حلول
رأس سنتي الخمسيّة؟
ج: يُحتسب من أرباح سنة الاستلام فإن زاد منه شيء عند حلول رأس السنة الخمسيّة يجب
تخميسه.
* فقه التربية والتعليم، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1- وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج16، ص341.
2016-01-16