تكفين الميت
أحكام الميّت
عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: "من كفّن مسلماً كساه الله من سندس واستبرق وحرير"
عدد الزوار: 125
عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: "من كفّن مسلماً كساه الله من سندس
واستبرق وحرير".1
كيفيّة التكفين
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار
الأوّل: المئزر، ويجب أن يستر بين السرّة والركبة
الثاني: القميص، ويجب أن يستر ما بين المنكبين إلى نصف الساق
الثالث: الإزار، ويجب أن يغطّي تمام البدن، بل يجب أن يكون زائداً على طول الجسد،
وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ويلفّ عليه بحيث يستر الجسد.
وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر، مقدّماً للأشمل على غيره، ولو لم يُمكن إلّا ستر
العورة وجب.
شرائط قطعة الكفن
1- إباحة الكفن، فلا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار
2- أن لا يكون بالحرير الخالص في حال الاختيار، ولو للطفل والمرأة، فلا يجوز
التكفين لجميع الموتى بالحرير الخالص إلّا مع الاضطرار.
3- أن لا يكون بجلد الميتة في حال الاختيار، ويجوز مع الاضطرار.
4- أن لا يكون بالنجس في حال الاختيار، ويجوز مع الاضطرار، وما عُفي عنه في الصلاة
لا يُعفى عنه هنا.
5- أن لا يكون بجلد غير المأكول، ولا بشـعره، ولا بوبـره، ولا بأيّ جزء منه في حال
الاختيار، ويجوز في حال الاضطرار.
6- أن لا يكون بجلد المأكول على الأحوط وجوباً في حال الاختيار، ويجوز مع الاضطرار.
ويجوز بصوفه وشعره ووبره، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز في
حال الاختيار أيضاً.
مع الدوران بين الممنوعات يُقدّم النجس، ثمّ الحرير على الأحوط وجوباً، ثمّ
المأكول، ثمّ غيره، ولا يُكفّن بالمغصوب بحال من الأحوال.
أحكام التكفين
أ- لا يشترط قصد القربة في التكفين.
ب- يخرج الكفن من أصل التركة، مقدّماً على الديون والوصايا والميراث.
ج- كفن الزوجة على زوجها، ولو مع يسارها، إلاّ إذا كان معسراً، فيكون من تركتها.
آداب الكفن
الاول: إجادة الكفن، فإن الاموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، ويحشرون بها، وقد
كفن الإمام موسى بن جعفر"عليه السلام" بكفن قيمته ألفا دينار، وكان تمام القرآن
مكتوباً عليه.
الثاني: أن يكون من القطن.
الثالث: أن يكون أبيض.
الرابع: أن يكون من خالص المال وطهوره، لا من المشتبهات.
الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.
السادس: أن يجعل طرف الايمن من اللفافة على ايسر الميت، والأيسر منها على أيمنه.
السابع: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
الثامن: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث والأولى أن يغسل كلَّ ما تنجّس
من بدنه، وأن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين.
التاسع: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتّى العمامة اسمه
واسم أبيه بأن يكتب:" فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ
محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ عليّاً والحسن والحسين وعليّاً
ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً والحسن والحجّة القائم أولياء
الله وأوصياء رسول الله وأئمّتي، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ".
العاشر: أن يُكتب على كفنه تمام القرآن ودعاء الجوشن الصغير، والكبير وأن يُكتب
عليه البيتان اللّذان كتبهما أمير المؤمنين عليه السلام على كفن سلمان وهما:
وفـدت على الكريم بغــير زاد من الحسنات والقلب السـليم
وحمـل الــزاد أقبــح كــلِّ شــيء إذا كــان الوفــود عـلى الكريـم
وإذا لم تُكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجُعلت على
صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
الحادي عشر: أن يُجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو
حال الصلاة.
الثاني عشر: خرقة يُعصّب بها وسطه، وخرقة أخرى للفخذين تُلفّ عليهما، تُشدّ من
الحقوين، ثمّ تُلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجهٍ لا يظهر منهما شيء إلى
الركبتين، ثُمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
الثالث عشر: أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه، بحيث يستر العورتين ويوضع
عليه شيء من الحنوط، وإن خيف خروج شيء من دُبُره يُجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو
خيف خروج الدم من منخريه، وكذا بالنسبة إلى قُبُل المرأة وكذا ما أشبه ذلك.
الرابع عشر: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمّى طولاً وعرضاً، والأولى أن تكون
بمقدار يُدار على رأسه، ويُجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر،
والأيسر على الأيمن من الصدر.
الخامس عشر: المقنعة للمرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضاً المسمّى ولفافة لثدييها
يُشدّان بها إلى ظهرها
مكروهات الكفن امور:
أحدها: قطعه بالحديد.
الثاني: عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً، ولو كُفّن في قميصه الملبوس له حال
حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه.
الثالث: بلّ الخيوط الّتي يُخاط بها بريقه.
الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور، نعم
يُستحبّ تطييبه بالكافور والذريرة.
الخامس: كونه أسود .
السادس: أن يُكتب عليه بالسواد.
السابع: كونه من الكتّان ولو ممزوجاً.
العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر: كونه وسخاً غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطاً.
* أحكام الميت, سلسلة الفقه الموضوعي , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- بحار الأنوار ، المجلسي، ج79، ص94.
2016-01-13