ستر البدن في الصلاة
الفقه
(مسألة): يجب على الرجال ستر العورتين أثناء الصلاة، والأفضل أن يكون الستر لهم من السرة إلى الركبتين.
عدد الزوار: 1068
(مسألة): يجب على الرجال ستر العورتين أثناء الصلاة، والأفضل أن يكون الستر لهم
من السرة إلى الركبتين.
(مسألة): يجب على النساء والبنات ستر تمام البدن أثناء الصلاة باستثناء ما
يغسل في الوضوء من الوجه وباستثناء الكفين إلى الزندين والقدمين إلى مفصل الساقين،
وان أرادت ستر هذه المواضع فلا اشكال في ذلك.
(مسألة): يجب ان تتوفر في لباس المصلي الشروط التالية:
1 - الطهارة (غير نجس).
2 - الإباحة (غير مغصوب).
3 - ان لا يكون من اجزاء الميتة، كأن يكون من جلد الحيوان غير المذكى (اي لم يذبح
على الطريقة الاسلامية). وحتى مثل الحزام والقلنسوة لا يصح الصلاة فيهما إذا كانا
من جلد الحيوان غير المذكى، وإذا شك في أنه جلد أم لا يحكم بطهارته، وأما إذا شك في
أنه جلد مذكى أو غير مذكى فيحكم بنجاسته ولا تجوز الصلاة فيه.
4 - ان لا يكون من جلد حيوان محرم الأكل، كأن يكون من جلد النمر أو الثعلب مثلا، بل
لا تصح الصلاة في شئ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى ولو لم يكن لباسا.
5 - ان لا يكون محاكا من الذهب أو الحرير الخالص (هذا الشرط خاص بالرجل) أما النساء
فيجوز لهن لبس الحرير والذهب مطلقا.
(مسألة): مضافا إلى طهارة اللباس لابد من طهارة بدن المصلي أيضا.
(مسألة): من علم بنجاسة ثوبه أو بدنه ولكن نسي ذلك وصلى فان صلاته تكون
باطلة وعليه الإعادة في الوقت أو القضاء بعد انتهاء الوقت.
(مسألة): في الموارد التالية إذا صلى الإنسان وكان بدنه أو ثوبه نجسا تكون
صلاته صحيحة:
1 - ان لا يعلم بنجاسة الثوب أو البدن إلا بعد الفراغ من الصلاة أو التفت إليها في
الأثناء ولكنه لا يتمكن من إزالتها ولم يكن لديه متسع من الوقت للإعادة1.
2 - فيما لو تنجس ثوبه أو بدنه بسبب جرح اصابه وكان في تبديله أو تطهيره عسر وحرج.
3 - فيما لو كان على ثوبه أو بدنه دم أقل من الدرهم.
4 - ان يضطر للصلاة بثوبه أو بدنه المتنجس لعدم وجود ماء يكفي لتطهيره مثلا2.
(مسألة): اللباس الصغير المتنجس الذي لا يعد سترا كالقلنسوة والجورب لا يبطل
لبسه في الصلاة، وكذلك المنديل المتنجس الموضوع في الجيب، نعم إذا كانت المذكورات
من الميتة أو من غير مأكول اللحم تبطل الصلاة فيها.
(مسألة): يستحب في الصلاة لبس العباءة، ولبس الثوب الأبيض، ولبس أنظف الثياب،
ووضع العطور، ولبس خاتم العقيق.
(مسألة): يكره للمصلي لبس الثوب الأسود، والثوب الوسخ والضيق، واللباس الذي
رسمت عليه الصور، كما يكره للمصلي لبس الثوب المحلولة أزراره.
*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد
الشيخ حسن فياض.
1- الإمام الخميني (قدس سره):
إذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن أمكنه نزعها بنحو لا يتنافى مع الصلاة فعل ، وإن
لم يمكنه قطع الصلاة إذا كان الوقت واسعا وإلا صلى عاريا على الأقوى ، فإن لم يمكن
صلى بها.
2- هناك تفصيلات تتعلق بالمسألة فالتراجع.