يتم التحميل...

الأرض والشمس

الفقه

(مسألة): يطهر باطن القدم وأسفل النعل إذا تنجسا أثناء المشي، بالمشي على الأرض أو بمسحهما بها، بشرط زوال عين النجاسة، وأن تكون الأرض:

عدد الزوار: 131

(مسألة): يطهر باطن القدم وأسفل النعل إذا تنجسا أثناء المشي، بالمشي على الأرض أو بمسحهما بها، بشرط زوال عين النجاسة، وأن تكون الأرض:
1 - طاهرة.
2 - جافة.
3 - أن تكون ترابا، أو رملا أو صخرا أو من الآجر وأمثال المذكورات.
4 - غير مفروشة بالزفت.

(مسألة): إذا زالت النجاسة عن باطن القدم أو أسفل النعل بالمشي أو بالمسح على الأرض طهرا، إذا صدق أقل مسمى المشي.

الشمس:

(مسألة): تطهر الشمس الأمور التالية.
1 - الأرض.
2 - المباني والأشياء المثبتة فيها كالأبواب والنوافذ.
3 - الأشجار والأعشاب.
4 - الحصر والبواري.

(مسألة): الشمس من المطهرات بالشروط التالية:
1 - أن يكون المتنجس رطبا رطوبة مسرية.
2 - أن تجفف أشعة الشمس الشئ النجس، فإذا بقي رطبا لم يطهر1.
3 - أن لا يكون هناك مانع من وصولها كالغيوم والستائر، نعم إذا كان المانع رقيقا لا يمنع وصول أشعة الشمس فلا اشكال. وأن لا تكون مع الواسطة كالمرآة.
4 - أن تجفف الشمس المكان المتنجس بمفردها، من دون أن تحتاج إلى مساعدة الهواء مثلا.
5 - أن لا تكون عين النجاسة باقية عند إشراق الشمس على المكان المتنجس، ولذا يجب إزالة عين النجاسة قبله.
6 - أن تجفف الشمس باطن المتنجس وظاهره دفعة واحدة، فإذا جففت الظاهر فقط بأن حصل الفصل بين الظاهر والباطن فإنه يطهر الظاهر فقط دون الباطن.

(مسألة): إذا تنجست الأرض وأمثالها ولم تكن رطبة ففي مثل هذه الحالة يمكن وضع القليل من الماء أو شئ يوجب رطوبة المكان حتى إذا أشرقت الشمس عليه مرة أخرى وجف بسبب ذلك تحققت الطهارة.

*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.


1- الإمام الخميني (قدس سره) لا يبعد إعتبار حصول اليبس بإشراق الشمس عليه.

2015-09-01