الإسلام
الفقه
(مسألة): الكافر ما عدا الكتابي نجس ما لم ينطق بالشهادتين، فإذا نطق بهما صار مسلما وطهر تمام بدنه، والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
عدد الزوار: 105
(مسألة): الكافر ما عدا الكتابي1 نجس ما لم ينطق بالشهادتين، فإذا
نطق بهما صار مسلما وطهر تمام بدنه، والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
زوال عين النجاسة
(مسألة): هناك موردان يكفي في تحقق طهارتهما زوال عين النجاسة عنهما، ولا
يحتاجان إلى صب الماء عليهما:
1 - بدن الحيوان، كما لو تناولت دجاجة طعاما نجسا وعلق على منقارها شئ منه فبمجرد
زواله عنه يكفي في طهارته.
2 - باطن البدن كباطن الفم والأنف والأذن، مثال ذلك لو خرج دم من اللثة أثناء تنظيف
الأسنان فإن باطن الفم طاهر، ولا يحتاج إلى صب الماء.
(مسألة): مع قلة الوسائط إلى الثلاث يحكم بالنجاسة وأما الواسطة2
الرابعة فما بعد فالأقرب الحكم فيها بالطهارة.
(مسألة): تقيؤ الطفل محكوم بالطهارة.
(مسألة): كل ما لا يقين بنجاسته فهو محكوم بالطهارة ظاهرا.
(مسألة): الأصل هو الطهارة فكل مورد يشك فيه أنه طاهر أو نجس يحكم بطهارته.
(مسألة): الوسواسي يبني على الطهارة في كل الموارد إلا أن يشاهد النجاسة
بعينه فيحكم بالنجاسة وما سوى ذلك يحكم بالطهارة حتى لو حصل له اليقين بالنجاسة.
*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد
الشيخ حسن فياض.
1- الإمام الخميني (قدس سره)
الكافر مطلقا نجس حتى الكتابي.
2- الإمام الخميني (قدس سره) الأحوط أنها محكومة بالنجاسة.