غسل الاستحاضة
الفقه
(مسألة): من الدماء التي تخرج من المرأة وتراها في بعض الأوقات دم الاستحاضة.
عدد الزوار: 143
(مسألة): من الدماء التي تخرج من المرأة وتراها في بعض الأوقات دم الاستحاضة.
(مسألة): دم الاستحاضة في الغالب اصفر اللون بارد يخرج بدون دفق وحرقة ولا
غلظة فيه، لكن قد يخرج أحيانا شديد الحمرة مع غلظة ودفق وحرقة.
(مسألة): دم الاستحاضة على أنحاء ثلاثة، ويعود تقسيمه إليها على أساس قلة
الدم وكثرته، فإذا كان قليلا جدا لا يجب عليها الغسل ويبطل الوضوء، ويجب فيه الوضوء
لكل صلاة، ولو كان متوسطا بين القليل والكثير يجب فيه مضافا إلى الوضوء لكل صلاة
الغسل للصلاة التي رأته قبلها، وإذا كان كثيرا وجب عليها الغسل لكل من صلاة الصبح
وصلاتي الظهرين وصلاتي العشائين.
(مسألة): يجب على المستحاضة اختبار حالها بادخال قطنة فإن خرجت متلوثة فقط
كانت قليلة وان خرجت منغمسة من دون ان يسيل الدم كانت متوسطة وان خرجت منغمسة وسال
الدم كانت كثيرة.
(مسألة): لو انتقلت من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة وجب عليها العمل
بوظيفة الحالة التي انتقلت إليها.
(مسألة): يجب على المستحاضة الصلاة والصوم مع الاتيان بالوظيفة المقررة لها
من جهة الطهارة.
*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.
2015-09-01