غسل الجنابة
الفقه
(مسألة): إذا خرج من الإنسان مني، سواء كان بسبب الاحتلام أم الجماع، صار مجنبا، ووجب عليه الاغتسال للصلاة ولجميع الأعمال التي يشترط فيها الطهارة، وهذا الغسل يعرف بغسل الجنابة.
عدد الزوار: 204
(مسألة): إذا خرج من الإنسان مني، سواء كان بسبب الاحتلام أم الجماع، صار
مجنبا، ووجب عليه الاغتسال للصلاة ولجميع الأعمال التي يشترط فيها الطهارة، وهذا
الغسل يعرف بغسل الجنابة.
(مسألة): إذا تحرك المني من محله ولم يخرج لم تتحقق الجنابة.
(مسألة): من خرجت منه رطوبة مشتبهة مرددة بين البول والمني فقط وجب عليه
الغسل والوضوء معا، وان كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
(مسألة): إذا خرجت من الإنسان رطوبة ولكن لا يدري هل هي مني أو بول أم
غيرهما، فان خرجت بشهوة، وبدفق، وبعد الخروج فتر بدنه يحكم بكونها منيا، وان لم
يتحقق شئ من هذه العلامات أو تحقق بعضها فلا يحكم بكونها منيا، هذا بالنسبة للصحيح،
اما بالنسبة للمرأة والمريض فإنه يكفي للحكم بكون الخارج منهما منيا أن يصاحبه فتور
البدن وبلوغ المرأة ذروة اللذة1.
(مسألة): يستحب الاستبراء بالبول بعد خروج المني، فان لم يفعل وخرجت رطوبة
بعد الغسل ولم يدر أنها مني أم غيره يحكم بأنها مني ويجب عليه إعادة الغسل.
*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد
الشيخ حسن فياض.
1- الإمام الخميني (قدس سره): في المرأة تكفي الشهوة.
2015-09-01