النكاح المنقطع وأسباب التحريم
العلاقات الزوجية
النكاح المنقطع يحتاج إلى عقد من إيجاب وقبول، وله نفس تفاصيل الدائم، مع بعض الفروقات، كذكر الأجل، ولا بدّيّة ذكر المهر.
عدد الزوار: 949
النكاح المنقطع
النكاح المنقطع ويقال له؛ المِتْعة والنكاح المؤجّل
1. صيغة العقد:
النكاح المنقطع يحتاج إلى عقد من إيجاب وقبول، وله نفس تفاصيل الدائم، مع بعض
الفروقات، كذكر الأجل، ولا بدّيّة ذكر المهر.
ألفاظ النكاح الدائم المتقدّمة تجري هنا مع إضافة ذكر الأجل والمهر، ويجوز إيقاعه
بلفظ "مَتَّعْتُ" بدل كلمة "أنكحت" بصيغه الثلاث، فتصير الصيغ تسعاً.
مثلاً: تقول المرأة: "مَتَّعْتُكَ نفسي على المهرِ المعلوم، لمدّة عَشْرِ ساعات".
فيقول الرجل: "قبلتُ (أو رضيتُ) المِتْعَةَ (أو التزويج) (أو النكاح)".
والتفاصيل كما مرّت في الدائم.
2. المهر:
أ- يشترط في صحّة النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو لم يُذكر يبطل العقد من رأس.
وللمهر هنا نفس تفاصيل المهر في الدائم.
ب- تملك المتمتِّعة تمام المهر بمجرّد العقد، فلو انتهت المدّة ولم يكن الزوج قد
دخل بها مع تمكينها يستقرّ على الزوج تمام المهر.
ج- إذا وهبها المدّة قبل الدخول يلزمه دفع نصف المهر فقط. وأمَّا إذا وهبها المدّة
بعد الدخول لزمه تمام المهر، نعم إذا لم يهبها المدّة ولكنها امتنعت من تمكين نفسها
للاستمتاع بها فإن كان الامتناع في تمام المدّة لم تستحق المهر، وإن امتنعت في
بعضها ومكّنت في البعض الآخر كان له أن يضع من المهر بالنسبة لما أخلّت به من
المدّة، إن نصفاً فنصف وهكذا...
3. الأجل:
يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يُذكر عمداً أو نسياناً ينعقد دائماً،
أي: لا يصحّ منقطعاً بل يتحوّل إلى دائم. ويأخذ جميع أحكام الدائم.
تقدير الأجل بيد الزوجين، ولا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان، محروساً من الزيادة
والنقصان. وليس للمدّة حدّ معيّن.
4. تجديد العقد:
لا يصحّ تجديد العقد على الزوجة المؤقّتة لا دواماً ولا انقطاعاً قبل انقضاء الأجل
أو بذل المدّة.
5. التوارث:
لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين.
6. الطلاق:
لا يقع عليها طلاق، وإنّما تصير المنقطعة بائنة عن الزوج بانقضاء المدّة أو هبتها،
ويجزي في الهبة أن يقول لها: وَهَبْتُكِ أو أبْرَأتُكِ أو سامَحْتُكِ أو أنتِ في
حِلّ أو تركتُ لكِ المدّة ونحو ذلك. وتجوز الهبة بغير اللغة العربيّة.
7. التمتّع بالزانية:
يجوز التمتّع بالزانية على كراهية خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنى،
وإن فعل فليمنعها من الفجور.
8. الاشتراط:
يجوز لكلّ من الزوجين في النكاح المنقطع أن يشترط عدم الدخول، أو أن يشترط أن يكون
الإتيان في الليل فقط أو النهار فقط.
أسباب التحريم
يحرم التزويج بأسباب عديدة، فلا يقع التزويج بسببها بين الرجل والمرأة. وهذه
الأسباب هي: النسب والرضاع والمصاهرة وما يلحق بها والكفر واستيفاء العَدَد
والاعتداد والإحرام.
9. النسب:
أ- النسب هو العلاقة الرحميّة، فيحرم على الرجل أن يتزوّج بإحدى محارمه، وهنّ سبعة
أصناف:
الأوّل: الأم وإن علت، فتشمل الجدّة لأب ولأم،
وتشمل جدّة الأم والأب، وهكذا.
الثاني: البنت وإن نزلت، فيشمل الحفيدة لابن
أو بنت، وإن نزلت.
الثالث: الأخت لأب أو لأم أو لهما.
الرابع: بنت الأخت وإن نزلت.
الخامس: بنت الأخ وإن نزلت.
السادس: العمّة وإن علت، فتشمل عمّة الأب
والأم، وعمّة الجدّ والجدّة، وهكذا.
السابع: الخالة وإن علت، فتشمل خالة الأب
والأم، وخالة الجدّ والجدّة، وهكذا.
ب- ويحرم سبعة أصناف من الرجال على المرأة، بعكس صور المسألة السابقة.
10. الرضاع:
أ- إذا تحقّق الرضاع الجامع للشروط الشرعيّة تصير المرضعة أمّاً للمرتضع، ويصير
زوجها (صاحب اللبن) أباً له، وأولادهما إخوة له، وإخوتهما أخوالاً وأعماماً له،
والآباء والأمهات أجداداً له، فالأصناف السبعة في علاقة النسب يصيرون عائلة المرتضع
من جهة الزواج كأيّ شخص مولود من هذين الأبوين. نعم لا توارث بينهم وبين المرتضع،
كما لا تجب النفقة للمرتضع على أبيه بالرضاعة. فيحرم زواج المرتضع بالأصناف السبعة
من الرضاعة.
ب- لا يجوز لوالد المرتضع أن يتزوّج من بنات المرضعة وبنات زوجها صاحب اللبن، بمعنى
أنّه لا يتزوج من جميع أخوات ابنه بالرضاعة، أي البنات اللاتي ولدن من الأب
بالرضاعة من المرضعة أو من غيرها، بل وبناته من الرضاعة أيضاً على الأحوط وجوباً،
والبنات اللاتي ولدن من المرضعة دون أولادها من الرضاعة.
ج- تحرم المرأة على زوجها حرمة مؤبّدة إذا أرضعت أمّها أحد أولادها رضاعاً جامعاً
للشروط الشرعيّة. وأمّا لو أنّ أمّ الزوج هي المرضعة فلا مشكلة من ذلك.
د- ما ذُكر في المرتضع ينطبق على المرتضعة، فيحرم عليها التزويج من أبيها بالرضاعة
وإخوتها بالرضاعة وهكذا.
11. المصاهرة:
أ- المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر تنشأ بسبب الزواج.
ب- تحرم زوجة الأب على ابنه وإن نزل بمجرّد العقد الدائم أو المنقطع، سواء أحصل
الدخول أم لا، بلا فرق بين أولاده النسبيّين والرضاعيّين.
ج- تحرم زوجة الابن على الأب وإن علا بمجرّد العقد الدائم أو المنقطع، سواء أحصل
الدخول أم لا. بلا فرق بين الأب النسبيّ والرضاعيّ.
د- إذا عقد شخص على امرأة دواماً أو انقطاعاً تحرم عليه أمّها وإن علت، سواء أحصل
الدخول أم لا، بلا فرق بين الأم النسبيّة والرضاعيّة.
هـ- لو عقد شخص على امرأة حرمت عليه ابنتها وإن نزلت (سواء أكانت قبل الزواج به، أم
بعد طلاقه لها وزواجها من غيره) بشرط أن يكون قد دخل بهذه الأم قُبُلاً أو دبراً.
وأمّا مع عدم الدخول بالأم لم تحرم ابنتها عيناً، بل تحرم عليه جمعاً، أي:
تحرم عليه ابنتها ما دامت أمّها معه، فإذا خرجت الأم عن زوجيّته قبل الدخول بموت أو
طلاق جاز له الزواج بابنتها.
و- لا يجوز للزوج أن يتزوّج بنت أخ زوجته ولا بنت أختها إلّا بإذن زوجته (العمّة أو
الخالة)، بلا فرق بين كون الزواجين دائمين أو منقطعين، أو أحدهما كان دائماً والآخر
منقطعاً. ويجوز أن يتزوّج عمّة زوجته أو خالتها بدون إذن زوجته.
12. الجمع بين الأختين:
أ- لا يجوز الجمع في الزواج بين الأختين (نسبيّتين أو رضاعيّتين، أو إحداهما نسبيّة
والأخرى رضاعيّة)، بلا فرق بين الدوام والانقطاع، أو إحداهما دائمة والأخرى منقطعة،
ففي كلّ هذه الصور يحرم ولا يصحّ الجمع بين الأختين. فلو تزوّج (دواماً أو انقطاعاً)
بإحدى الأختين، ثمّ تزوّج بالأخرى (دواماً أو انقطاعاً) بطل العقد الثاني، ولو حصل
العقدان في وقتٍ واحد بطل الاثنان معاً.
ب- لو طلّق زوجته الدائمة طلاقاً رجعيّاً فلا يجوز ولا يصحّ التزوّج بأختها قبل
انقضاء عدّتها. وإذا كان الطلاق بائناً جاز له التزوّج بأختها في الحال. وأمّا لو
كانت الزوجة متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهبها المدّة، فلا يجوز الزواج بأختها
قبل انقضاء العدّة (مع كون عدّتها بائنة).
13. الزنى واللواط:
أ- لو زنت امرأة متزوّجة لا تحرم على زوجها، ولا يجب على الزوج أن يطلّقها.
ب- إذا زنى شخص بامرأة في أثناء عدّتها الرجعية حرمت عليه مؤبداً.
ج- إذا زنى شخص بامرأة في العدّة البائنة أو في عدّة الوفاة لا تحرم عليه أبداً.
د- مَن لاط بغلام فأدخل في دبره ولو ببعض الحشفة حرم عليه مؤبداً أمّ الغلام وإن
علت، وابنته وإن نزلت، وأخته، بلا فرق بين النسبيّات والرضاعيّات. وأمّا المفعول به
فلا تحرم عليه أمّ الفاعل وابنته وأخته.
هـ- إذا لاط شخص بابن زوجته أو بأخيها فلا تحرم عليه زوجته؛ لأنّ العقد عليها كان
قبل اللواط، وما يسبّب الحرمة هو اللواط قبل العقد.
و- إذا زنى بامرأة تحرم على الزاني أمها وابنتها، ويحرم عليها أبوه وابنه، كل ذلك
على الأحوط وجوباً.
14. الزواج في العدّة:
أ- إذا كانت المرأة في عدّة الغير (جميع أقسام العدّة) فلا يجوز التزويج بها، بل
ينتظر فراغها من العدّة حتّى يتزوّجها.
ب- لو تزوّج شخص من امرأة في أثناء عدّتها من الغير، وقد دخل بها قُبُلاً أو دبراً
حرمت عليه مؤبّداً ولو مع الجهل بالحرمة وبأنّها معتدّة، فضلاً عن العلم، فما دام
الدخول قد حصل تحرم عليه مؤبّداً. وأمّا مع عدم الدخول فصورتان:
الأولى: مع علم الاثنين أو أحدهما بالموضوع (كونها
في العدّة) وبالحكم (أنّه لا يجوز العقد على المعتدّة من الغير) تحرم عليه مؤبّداً.
الثانية: مع جهل الاثنين بالحكم والموضوع معاً
أو بأحدهما خاصّة لا تحرم عليه أبداً، بل يبطل العقد الحاصل في أثناء العدّة، وبعد
انتهاء العدّة يجوز له أن يعقد عليها من جديد.
15. التزوّج بالمتزوّجة:
إذا تزوّج شخص بامرأة متزوّجة فصورتان:
الأولى: إذا كان عالماً بأنّها متزوّجة تحرم
عليه مؤبّداً، سواء أكان قد دخل بها أم لا.
الثانية: إذا كان جاهلاً بأنّها متزوّجة فمع
الدخول قُبُلاً أو دبراً تحرم عليه مؤبّداً، ومع عدم الدخول يبطل العقد، ولكن لا
تحرم عليه مؤبّداً.
16. إكمال العَدَد:
أ- مَن كانت عنده أربع زوجات دائميّات فيحرم عليه الزواج بالخامسة دواماً، ولا يحرم
متعة.
ب- إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرّات: بعد أوّل زواج طلّقها، ثمّ أرجعها إلى زوجيّته
ثمّ طلقها، ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها ولم يتخلّل بين الطلقات الثلاث الزواج من رجل
آخر تحرم عليه، ولا يجوز له نكاحها حتّى تتزوّج زوجاً غيره، بشروط ليس هنا مورد
تفصيلها. نعم لو تزوّجت من غيره بعد الطلاق فلا يحسب الطلاق السابق للزواج من غيره
من الطلقات الثلاث المحرّمة، فيعاد حساب الثلاث من جديد.
17. الكفر:
أ- لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج من الكافر الكتابيّ وغيره، بلا فرق بين الدوام
والانقطاع.
ب- لا يجوز للمسلم أن يتزوّج الكافرة غير الكتابيّة، ولا المرتدّة، ويجوز للمسلم
الزواج المنقطع بالكتابيّة، ولا يجوز الزواج الدائم بها على الأحوط وجوباً.
ج- لا يجوز للمؤمنة أن تتزوّج الناصبيّ المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام)،
ولا المغالي المعتقد بألوهيّة أهل البيت (عليهم السلام) أو بنبوّتهم.
د- لا يجوز للمؤمن أن يتزوّج الناصبة المعلنة بالعداوة والمغالية لا دواماً ولا
انقطاعاً. ويجوز له أن يتزوّج المخالفة غير الناصبة. ويجوز على كراهة زواج المؤمنة
من المخالف.
18. النكاح حال الإحرام:
أ- إذا عقد المحرِم (لحجّ أو عمرة) على امرأة دواماً أو انقطاعاً فصورتان:
الأولى: إذا كان عالماً بالحرمة بطل النكاح، وتحرم عليه مؤبّداً، بلا
فرق بين كون المرأة محرِمة أو محلّة، وبلا فرق بين كون الرجل هو من أجرى العقد
مباشرة أو وكّل غيره، محرِماً كان الوكيل أو محلّاً، وبلا فرق بين كون التوكيل قبل
الإحرام أو بعده.
الثانية: إذا كان جاهلاً بالحرمة بطل النكاح،
ولكن لا تحرم عليه مؤبّداً.
ب- إذا كانت الزوجة محرِمة وتمّ التزويج بها من رجل محرِم أو محلّ فتحرم عليه
مؤبّداً مع علمها بالحرمة، ومع جهل الاثنين لا تحرم مؤبّداً، ولكن يبطل العقد.