سوق المسلمين
الصيد والذباحة
من وجد ذبيحة في أسواق المسلمين، ولم يعلم أنّ ذابحها كافر ويتيقّن ذلك، فليأكل منها، وليس عليه أن يسأل عن الذابح، ويكفيه في استحلالها ظاهر الإسلام، وإن تعمّد المسلم ترك التسمية على الذبيحة حرم أكلها،
عدد الزوار: 160من وجد ذبيحة في أسواق المسلمين، ولم يعلم أنّ ذابحها كافر ويتيقّن ذلك، فليأكل منها، وليس عليه أن يسأل عن الذابح، ويكفيه في استحلالها ظاهر الإسلام، وإن تعمّد المسلم ترك التسمية على الذبيحة حرم أكلها، فإن نسي التسمية كفته النيّة لها، واعتقاد فرضها، والتديّن بذلك في جواز أكلها، وقد ظنّ قوم أنّ ذبائح أهل الكتاب حلال، لقوله عز وجل: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ﴾. وليس الأمر في معنى هذه الآية كما ظنوه، لأن اسم الطعام إذا أطلق اختص بالأخبار والحبوب المقتاتة دون الذبائح، ولو كانت سمة (اسم) تعمّ بإطلاقها ذلك كلّه لأخرج الذبائح منها قوله جل اسمه: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُون﴾، وقد ثبت أن اليهود والنصارى لا يرون التسمية على الذبائح، ولا يعتقدونها فرضاً في ملّتهم ولا فضيلة1.
1- المقنعة: الشيخ المفيد، ص 580 - 581.
2015-04-07