غير الحيوان
الصيد والذباحة
يحرم تناول الأعيان النجسة والمتنجّسة، وكلّ ما يضرّ بالبدن مهلكاً كان أو غير مهلك، فيما يوجب النقص بل مطلقاً على الأحوط وجوباً.
عدد الزوار: 116
1- يحرم تناول الأعيان النجسة والمتنجّسة، وكلّ ما يضرّ بالبدن مهلكاً كان أو غير
مهلك، فيما يوجب النقص بل مطلقاً على الأحوط وجوباً.
2- يحرم أكل الطين والمدر1 إلّا مقدار ما لا يزيد على مقدار حمّصة من طين قبر الإمام
الحسين عليه السلام للاستشفاء.
3- يحرم الخمر وكلّ مسكر، جامداً كان أو مائعاً.
4- يحرم عصير العنب إذا نشّ وغلى قبل ذهاب ثلثيه.
5- يحرم الفقّاع (البيرة) وإن لم يسكر2.
6- يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكلّ محرّم إذا انحصر العلاج به حتّى الخمر، بشروط
هي:
أ- العلم بكون المرض قابلاً للعلاج.
ب- العلم بأنّ تركه يؤدّي للهلاك أو إلى ما يدانيه.
ج- العلم بانحصار العلاج بها.3
1- الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز الأكل من طين قبر سيّد الشهداء عليه السلام
للاستشفاء بما لا يزيد عن قدر حمّصة. وهذا رأي الامام الخمينيّ أيضاً.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: ماء الشعير الطبّي محكوم بالحلّيّة، وهو غير الفقّاع،
فإنّه محرّم على كلّ حال حتّى وإن كان خالياً من الكحول، وهذا رأي الامام الخمينيّ
أيضاً.
3-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.