يتم التحميل...

الشكوك في الصلاة وحكمها

الصلاة/الصوم

س515: مَن كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟ ج: الشك المذكور لا يُعتنى به، والصلاة صحيحة، ولا شيء على المكلَّف في هذا المورد. س516: هل يُعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين؟

عدد الزوار: 716

س515: مَن كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟
ج: الشك المذكور لا يُعتنى به، والصلاة صحيحة، ولا شيء على المكلَّف في هذا المورد.

س516: هل يُعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين؟
ج: حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الإعتناء به، فيما إذا لم يتجاوز المحل، وفي عدم الإعتناء به بعد التجاوز.

س517: كثير الشك لا يعتني بشكه، لكن ما هي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة؟
ج: وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه إلاّ إذا كان الوقوع موجباً للفسـاد فيبنـي على عدمه، بلا فرق في ذلك بين الركعات والأفعال والأقوال.

س518: إذا التفت شخص بعد عدة سنوات الى أن عباداته كانت باطلة، أو أنه شك في ذلك، فما هي وظيفته؟
ج: الشك بعد العمل لا يُعتنى به، وفي صورة العلم بالبطلان يجب قضاء ما كان قابلاً للتدارك.

س519: لو أتى ببعض أجزاء الصلاة مكان أجزاء أخرى سهواً، أو وقع نظره الى مكان ما أثناء الصلاة أو تكلم سهواً، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وما يجب فعله؟
ج: الأعمال السهوية في الصلاة لا توجب البطلان، نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلاّ أن يزيد أو ينقص ركناً فإنه مبطل للصلاة.

س520: لو نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها في الركعة الأخيرة، مثلاً توهّم الركعة الأولى من صلاته أنها هي الركعة الثانية فأضاف إليها الثالثة والرابعة، ففي الأخيرة التفت الى أنها هي الركعة الثالثة، فما هي وظيفته الشرعية؟
ج: يجب عليه الاتيان بما نقص من صلاته من الركعة قبل التسليم ثم يسلّم بعد ذلك، وفي هذه الحالة لو ترك التشهد الواجب في موضعه وجب عليه على الاحوط قضاؤه والاتيان بسجدتي السهو ايضاً.

س521: كيف يمكن معرفة مقدار ركعات صلاة الإحتياط على الشخص؟ من ناحية كونها ركعة واحدة أو ركعتين.
ج: يكون مقدار ركعات صلاة الإحتياط بمقدار النقص المحتمل في الصلاة، فإذا كان الشك بين الركعتين والأربع تجب ركعتان من صلاة الإحتياط، وإذا كان الشك بين الثلاث والأربع تجب ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس لصلاة الإحتياط.

س522: هل يجب سجود السهو عند قراءة كلمة من أذكار الصلاة أو من الآيات القرآنية أو من أدعية القنوت سهواً أو اشتباهاً؟
ج: لا يجب.

2009-06-30