المرأة الحامل والمرضع
مسائل الصوم عند الإمام الخامنئي
س 762: هل يجب الصوم على المرأة الحامل في أشهرها الأولى؟ ج: مجرد الحمل لا يمنع من وجوب الصوم، نعم لو خافت الضرر من الصوم على نفسها أو على حملها، وكان خوفها هذا من منشأ عقلائي لم يجب عليها الصوم.
عدد الزوار: 457
س 762: هل يجب الصوم على المرأة الحامل في
أشهرها الأولى؟
ج: مجرد الحمل لا يمنع من وجوب الصوم، نعم لو
خافت الضرر من الصوم على نفسها أو على حملها، وكان خوفها هذا من منشأ عقلائي لم يجب
عليها الصوم.
س 763: امرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضر
بالجنين أم لا؟ فهل يجب عليها الصيام؟
ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها
وكان لخوفها منشأ عقلائي فيجب عليها الإفطار وإلا فيجب عليها الصيام.
س 764: امرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضا،
وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، ولما وضعت طفلها كان ميتا، فإذا كانت تحتمل
الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت:
1 - فهل صيامها صحيح أم لا؟
2 - هل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟
3 - وإذا لم تكن تحتمل الضرر، ولكن انكشف لها بعد ذلك فما هو حكمها؟
ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي،
أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرا بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح
ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان
مستندا إلى صيامها.
س 765: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولدا
والحمد لله، وهو يرضع الحليب، وإن شاء الله تعالى سيقبل علينا شهر رمضان المبارك
وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجف الحليب، علما بأني ضعيفة البنية،
وطفلي بحمد الله تعالى يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل
الصيام خوف الضرر على طفلك جاز لك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مد من الطعام
للفقير مع قضاء الصوم بعد ذلك.