الحيض وأقسامه
أحكام النساء
لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، فيجري على المرأة المرضعة ما يجري على غير المرضعة من الأحكام على حدٍّ سواء
عدد الزوار: 276مسألة 23: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، فيجري على المرأة المرضعة ما يجري على غير المرضعة من الأحكام على حدٍّ سواء1.
مسألة 24: يمكن أن يجتمع الحيض مع الحمل وإن كان وقوعه نادر، فيُحكم بحيضيّة الدم الذي تراه المرأة الحامل مع اجتماع شرائطه وصفاته، سواء كان قبل ظهور الحمل واستبانته أم بعده2.
مسألة 25: قد تضطرب عادة المرأة أثناء الحمل أو الإرضاع، فلا بدّ لها حينئذٍ من
مراعاة وظيفة المضطربة الآتي ذكرها.
اشتباه دم الحيض بغيره:
قد يشتبه على المرأة دم الحيض بأنواع أخرى من الدم، وهي:
1- أن يشتبه بدم الاستحاضة
، وهذه الحالة سيظهر حكمها ضمن المسائل اللاحقة.
2- أن يشتبه بدم البكارة.
3- أن يشتبه بدم القُرحة -أي الجرح الذي قد تبتلي به بعض النساء أحياناً-.
مسألة 26: لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة، كما إذا افتُضت البكر فسَال منها دم كثير
لا ينقطع، وشكَّت أنه من دم الحيض أو البكارة أو منهما؟ فعلى المرأة هنا أن تستكشف الحال وتقوم بعملية اختبار، بأن تدخل قطنة في موضع الدم
وتصبر قليل، ثمّ تُخرجها برفق، فإن كانت مطوَّقة بالدم فهو دم البكارة وإن كان
بصفات الحيض، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض3.
مسألة 27: المراد بالصبر قليل، أقلّ مدة يمكن فيها الإختبار ويصل فيها الدم إلى
جوف القطنة وينغمس فيها على تقدير كونه دم حيض، أو يُطوِّقها على تقدير كونه دم
بكارة، ولا يجب عليها الصبر مدة خروج الدم.
مسألة 28: لو تعذَّر على المرأة القيام بالاختبار المذكور - لفوران الدم مثلاً أو
لعدم القطنة أو ما يقوم مقامها ونحو ذلك - فعلى المرأة حينئذٍ أن ترجع إلى حالتها
السابقة، فإن كانت قبل رؤيتها للدم طاهرة تبني على الطهارة، وإن كانت حائضاً تبني
على الحيض4.
مسألة 29: لو جهلت حالتها السابقة فلم تدرِ أنّها كانت قبل رؤية الدم - المردد بين
الحيض والبكارة - طاهرة أم لا؟ فعليها أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض والأعمال
الواجبة على الطاهرة5.
مسألة 30: الاختبار المتقدّم واجب ولكنّه ليس شرطاً في صحّة
عمله، فلو صلّت بدونه
وتبيَّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً صحّ عملها إن حصلت منها نيّة القربة6.
مسألة 31: لا يُلحق بالبكارة فيما تقدّم غيرها كالقُرحة المحيطة بأطراف الفرج، وسيأتي حكمها7.
مسألة 32: لو اشتبه دم الحيض بدم القُرحة - الجرح ونحوه - التي في جوف الفرج، فيجب
عليها الاختبار بأن تدخل قطنة ونحوها في موضع الدم، فإن كان يخرج من الجانب الأيسر
فهو حيض، وإلا فهو دم القرحة8.
*أحكام النساء، سلسلة المعارف الإسلامية ،
نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- تحرير الوسيلة -ج 1
مسألة 2.
2- م.ن .
3- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 5.
4- م.ن .
5- م.ن .
6- م.ن .
7- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 5.
8- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 7.