يتم التحميل...

الحيض وشروطه-1

أحكام النساء

دم تعتاد رؤيته النساء في كلّ شهر، والغالب أن يكون مرّة في الشهر، وقد يكون أكثر من ذلك، أو أقلّ، ويُقال للمرأة التي ترى دم الحيض: حائض.

عدد الزوار: 416

تختصّ النساء بأغسالٍ ثلاثةٍ واجبةٍ هي:

غسل الحيض والاستحاضة والنفاس. وسبب هذه الأغسال هو خروج الدم من الرحم. ولكلّ واحدٍ منها حكمه الخاص به.

1 ـ ما هو الحيض؟

الحيض: دم تعتاد رؤيته النساء في كلّ شهر، والغالب أن يكون مرّة في الشهر، وقد يكون أكثر من ذلك، أو أقلّ، ويُقال للمرأة التي ترى دم الحيض: حائض.

2 ـ صفات دم الحيض:

الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر، عبيط، حارّاً يخرج بدفقٍ وحرقةٍ.
المراد بالأسود كثرة الحمرّة، وإلا فلم يُرَ دم بلون السواد كالفحم مثل، ومن هنا قد يُعبّر عنه بأحمر يضرب إلى السواد.
والمراد بالعبيط أنه طريّ على خلاف المتعارف في الدم المحتبس حيث تذهب طراوته.
وهذه صفات غالبيّة لدم الحيض، يُرجع إليها في بعض الموارد لتمييز الدم عند الاشتباه، وقد يكون دم الحيض بصفات دم الاستحاضة.

3 ـ شروط دم الحيض:

الشرط الأوّل: الوصول إلى سنّ البلوغ الشرعيّ:
كل دم تراه البنت قبل بلوغها من الناحية الشرعيّة لا يكون حيض، وإن كان بصفاته المتقدّمة.

متى تبلغ البنت من الناحية الشرعيّة؟

مسألة 1: تبلغ البنت شرعاً بإكمالها تسع سنين هجريّة قمريّة.
مسألة 2: المقصود بالتسع سنين هو إكمالها والدخول في العاشرة، وليس مجرّد الدخول في التاسعة.
مسألة 3: تنقص السنة القمريّة عن السنة الشمسيّة الميلاديّة عشرة أيّام و21 ساعة تقريب.

وعليه فيكون بلوغ المرأة طبق السنوات الشمسيّة ما يُقارب التسع سنين إلا ثلاثة أشهر وثمّانية أيّام ـ تقريباً لا تحديداً .

الشرط الثاني: عدم بلوغ سنّ اليأس:
كلّ دمٍ تراه المرأة بعد وصولها إلى سنّ اليأس الشرعيّ لا يكون حيض، وإن كان بصفات الحيض.

متى تبلغ المرأة سنّ اليأس شرعاً؟

مسألة 4: تبلغ المرأة سنّ اليأس شرعاً ببلوغها خمسين سنة قمريّة1. هذا إذا لم تكن قرشيّة، أمّا المرأة القرشيّة فيتحقّق اليأس الشرعيّ فيها ببلوغها ستين سنة.
مسألة5: المرأة القرشية هي التي تنتسب إلى قريش، القبيلة التي ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وآله، والقرشية الآن لا يُعرف منها سوى الهاشميّة فقط.

الشرط الثالث: أن لا يقلّ الدم عن ثلاثة أيّام:
أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة ليس له حكم الحيض وإن كان بصفاته.

الشرط الرابع: أن لا يزيد الدم على عشرة أيّام:
أكثر الحيض عشرة أيّام، فكلّ دم تراه المرأة زائداً على العشرة فليس بحيض. وإن كان بصفاته.

*أحكام النساء، سلسلة المعارف الإسلامية ، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية


1- الامام الخامنائي:في تحديد سن اليأس لغير القرشية تأمل فالأحوط وجوباً لها الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ما بين الخمسين والستين.
2- الامام الخامنئي: تتمّ أقل الطهر بثلاثة أيام من الدم فتكون استحاضة وبعد العشرة إن كان الدم مستجمعاً لشرائط الحيض وصفاته كان حيض.

2013-02-12