الإستبراء والإستظهار
أحكام النساء
الإستبراء هو الإختبار الذي تقوم به المرأة عند الشك في النقاء من دم الحيض. وكيفيته: أن تدخل قطنة ونحوها وتتركها في موضع الدم قليلاً ثمّ تخرجه،
عدد الزوار: 435الإستبراء والإستظهار:
مسألة 73: الإستبراء هو الإختبار الذي تقوم به المرأة عند الشك في النقاء من دم
الحيض. وكيفيته: أن تدخل قطنة ونحوها وتتركها في موضع الدم قليلاً ثمّ تخرجه، فإن
كانت ملوثة فهي باقية على حدث الحيض، وإن خرجت نقية فقد انقطع حيضها وطهرت، فيجب
عليها الإغتسال والإتيان بالعبادة1.
مسألة 74: الإستظهار هو الإحتياط بترك العبادة حتّى يتبيَّن تكليف المرأة كما في
بعض الموارد الآتي ذكره.
مسألة 75: إذا انقطع الدم قبل العشرة أيّام، فإن علمت المرأة بالنقاء وعدم وجود
الدم في الباطن، اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الإستبراء حينئذٍ2.
مسألة 76: إذا انقطع الدم انقطاعاً تام، وجب عليها الغسل والصلاة، ولا استظهار
عليها هن، حتّى لو احتملت عود الدم، بل وإن ظنَّت به، طالما لم تعلم بعوده ولم يكن
من عادتها ذلك. أما لو كان من عادتها انقطاع الدم وعوده، فلا يترك الإحتياط بالجمع بين تروك الحائض
وأعمال الطاهرة في أيّام النقاء3.
مسألة 77: إذا انقطع الدم قبل العشرة أيّام واحتملت بقاءه في الباطن، وجب عليها
الإستبراء بإدخال قطنة ونحوه، فإن خرجت ملوثة - ولو بالصفرة - بقيت على التحيض كما
سيأتي، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهرة4.
مسألة 78: إذا استبرأت المرأة فخرجت القطنة ملوثة، فإن لم تكن ذات عادة، كالمضطربة
والمبتدأة، ولم يتجاوز دمها العشرة أيّام، أو كانت ذات عادة لكن عادتها عشرة أيّام، فحكمها أن تبقى على التحيض إلى تمام العشرة، أو يحصل لها العلم بالنقاء قبل العشرة5. وإن تجاوز دمها العشرة أيّام، فقد تقدّم حكمها في بعض المسائل المتقدّمة.
مسألة 79: ذات العادة الأقلّ من عشرة أيّام، إذا انقطع عنها الدم ظاهراً وقامت
بالفحص فخرجت القطنة ملوثة، فإن كان الإستبراء في أيّام العادة، فلا إشكال في
بقائها على التحيض حتّى يتبيَّن حالها بعد ذلك، من انقطاع الدم عند انتهاء العادة
أو ل.
أما لو كان الإستبراء بعد أيّام العادة فهنا صور:
1- أن تعلم المرأة بأن الدم سينقطع على رأس العشرة أو قبلها بحيث لا يتجاوزه، ففي
هذه الصورة تبقى على التحيض إلى حين الإنقطاع.
2- أن تعلم المرأة بتجاوز الدم عن العشرة، فيجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة
بلا حاجة إلى الإستظهار.
3- أن تحتمل تجاوز الدم عن العشرة وتحتمل عدمه ولا تعلم بأي من الأمرين، فهنا
الأحوط وجوباً عليها الإستظهار يوماً واحد، وتتخير بعده في الإستظهار وعدمه
استحباباً إلى العشرة أيّام، حتّى يظهر حال الدم وأنه ينقطع على العشرة أو يستمرّ
إلى ما بعده. فإن اتضح الإستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلا فالحكم ما تقدم. ولكن الإحتياط الإستحبابي أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال
المستحاضة، فإن لم يتجاوز الدم عن العشرة أيّام كان الجميع حيض، وإن تجاوزها فقد
اتضح حكم الدم المتجاوز فيما تقدّم من مسائل6.
مسألة 80: لو تركت الإستبراء لعذرٍ - من نسيان ونحوه - بل ولو لغير عذرٍ، واغتسلت
فصادف براءة الرحم ونقاءها من الدم، صحّ غسلها لو حصلت منها نية القربة7.
مسألة 81: لو لم تتمكن المرأة من الإستبراء، لظلمة، أو عمى، أو مرض كشلل في الأعضاء
مثل، أو كانت بكر، ونحو ذلك، فهل تبقى على التحيض حتّى تعلم بالنقاء؟ أو تغتسل
في كلّ وقت تحتمل فيه النقاء إلى أن تعلم بحصوله؟ أم ما هي وظيفتها؟
المسألة فيها إشكال8، والمنقول عن بعض الإستفتاءات:
أن طريق الإحتياط هو أن تغتسل وتجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة إلى أن تعلم
بالنقاء9. وإلا فبإمكانها الرجوع إلى مجتهد آخر من الأعلام مع رعاية الأعلم فالأعلم.
*أحكام النساء، سلسلة المعارف الإسلامية ،
نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- تحرير الوسيلة ج 1
مسألة 18.
2- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 23.
3- م.ن مسألة 25.
4- م.ن مسألة 23.
5- م.ن .
6- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 18/ والعروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 23 و 24/ توضيح
المسائل مسألة 506.
7- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 26.
8- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 27.
9- نقل ذلك محمد وحيدي في كتابه أحكام بانوان بالفارسية صفحة 74.