أحكام الحائض العامّة-2
أحكام النساء
يجوز الإستمتاع بالحائض بغير الجماع، من التقبيل والتفخيذ ونحو ذلك، وإن كره بما بين السرة والركبة بالمباشرة، وأما من فوق اللباس فلا بأس به.
عدد الزوار: 350الأمر الثالث: الجماع:
مسألة 101: يحرم وطء الحائض في القبل أيّام الدم، عليها وعلى الرجل، بلا فرق بين
كونه مع الإنزال أو بدونه1.
مسألة 102: يجوز الإستمتاع بالحائض بغير الجماع، من التقبيل والتفخيذ ونحو ذلك، وإن
كره بما بين السرة والركبة بالمباشرة، وأما من فوق اللباس فلا بأس به.
وأما الوطء في الدبر فيجوز في حال الحيض وعدمه، وإن كره كراهة شديدة والأحوط
استحباباً اجتنابه2.
مسألة 103: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، كما لا فرق
بين أن يكون الحيض قد ثبت بالحس والوجدان، أو بالرجوع إلى التمييز ونحوه من
العلامات الشرعيّة، بل يحرم أيضاً في زمان الإستظهار لو تحيضت فيه على الأحوط وجوبا3.
مسألة 104: إذا أخبرت المرأة بأنها حائض، أو أخبرت بأنها طاهرة، يسمع منها قولها
ويؤخذ به، فيحرم وطؤها عند إخبارها بالحيض، ويجوز عند إخبارها بطهرها منه، إلا أن
يعلم كذبها. كما يسمع قولها أيضاً في كونها في أوّل الحيض أو وسطه أو آخره4.
مسألة 105: إذا حاضت المرأة في حال مقاربة الرجل له، أو علم الرجل بذلك في
أثنائه، يجب المبادرة إلى الإخراج فوراً.5
مسألة 106: إذا طهرت المرأة من الحيض ونقيت من الدم جاز للرجل وطؤها وإن لم تغتسل
على كراهية، بل وقبل غسل فرجها وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه6.
مسألة 107: الأحوط وجوباً ترتب الكفارة على الرجل في وطء المرأة أثناء الحيض، ولا
كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة له.
ولا تثبت الكفارة إلا مع العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفارة على الصبي ولا
المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، نعم إذا كان جاهلاً بالحكم عن قصد
فالأحوط وجوباً التكفير، أما مع الجهل بوجوب الكفارة مع العلم بالحكم، فلا إشكال في
ثبوت الكفارة7.
مسألة 108: كفارة الوطء في الحيض دينار في أوّله، ونصف دينار في وسطه، وربع دينار
في آخره. والمراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فلو كانت أيّام حيضها ستة، فكلّ ثلث يومان، ولو كانت سبعة فيومان وثلث يوم، وهكذا...8.
مسألة 109: الدينار بالوزن هو عبارة عن 18 حمّصة من الذهب المسكوك، (ونصفه تسع حبات
منه وربعه أربع حبات ونصف)، ولا يجب دفع الدينار بعينه، بل يجوز إعطاء قيمته، والمعتبر قيمة الدينار وقت الدفع وأداء الكفارة9 وتقدّم أنّه بحسب
الغرام 3.6غ من الذهب.
مسألة 110: إذا وطأها بتخيُّل أنها في الحيض، فبان كونها طاهرة فلا كفارة عليه10.
مسألة 111: تعطى الكفارة المتقدّمة لمسكين واحد، كما تعطى لأكثر(134).
مسألة 112: تتكرر الكفارة بتكرر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطأها في
أوّله وفي وسطه وفي آخره، فيكفر بدينار وثلاثة أرباع الدينار. وكذا لو تكرر الوطء
في وقت واحد كأوّل الحيض مثل، مع تخلل التكفير بين الوطء والآخر، أما مع عدم تخلل
التكفير بينه، فالأحوط وجوباً تكرار الكفارة أيضا11.
الأمر الرابع: الطلاق:
مسألة 113: يشترط في صحّة طلاق المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، ويستثنى من
ذلك موارد:
1- أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
2- أن تكون الزوجة حاملاً.
3- أن يكون الزوج غائب، أو بحكم الغائب بأن لا يتمكن من استعلام حالها بسهولة مع
غيبته عنها.
وهناك شروط وتفاصيل أخرى مذكورة في كتاب الطلاق فلتراجع12.
مسألة 114: إذا كان الزوج غائباً ووكلّ شخصاً حاضراً متمكناً من استعلام حال المرأة، لا يجوز طلاقها حال الحيض حينئذٍ13.
مسألة 115: لو طلقها باعتقاد كونها طاهرة فبانت حائض، بطل طلاقه، وأما لو طلقها
على أنها حائض فبانت طاهرة، فالطلاق صحيح14.
مسألة 116: لا فرق في بطلان الطلاق في الحيض، بين كونه ثابتاً بالحس والوجدان، أو
بالرجوع إلى التمييز أو الأقارب ونحو ذلك من العلامات الشرعيّة15.
مسألة 117: بطلان الطلاق إنما يثبت في حال الحيض، أما لو طهرت المرأة ولم تغتسل
فيصح طلاقها16.
الأمر الخامس: مسّ كتابة القرآن واسم الله تعالى:
مسألة 118: لا يجوز للمحدث - ومنه الحائض - مسّ كتابة القرآن الكريم، ولا فرق بين آياته وكلّماته والحروف والمدّ والتشديد وعلامات الإعراب ونحو ذلك17.
مسألة 119: لا فرق في حرمة المسّ بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن كاللسان والأسنان، وأما المسّ بالشعر فيجوز18.
مسألة 120: لا فرق في حرمة المسّ بين أنواع الخطوط، حتّى المهجور منها كالكوفي مثل، كما لا فرق بين أنحاء الكتابة، من القلم أو الطباعة أو غير ذلك، ولا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب مثلاً 19
مسألة 121: لا يحرم على المحدث - ومنه الحائض - مسّ غير الخط من ورق القرآن حتّى ما بين السطور، وكذا لا يحرم مسّ الجلد والغلاف، نعم يكره ذلك كما سيأتي20.
مسألة 122: ترجمة القرآن ليست بحكم القرآن بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث21.
مسألة 123: لا يجوز للمحدث - ومنه الحائض - مسّ اسم الله تعالى، والمراد به اسم
الجلالة، وكذا أسماؤه وصفاته تعالى الخاصّة به كالرحمان مثل، وكذا الأسماء العامة
والمشتركة كالعالم والقادر إذا كان المراد بها الله تعالى22.
وأما أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الزهراء عليهم السلام فالأحوط وجوباً تجنب
مسّها أيضا23.
مسألة 124: لا فرق في حرمة مسّ اسم الله تعالى بين اللغات المختلفة، فيحرم مسّه بأي
لغة كانت24.
*أحكام النساء، سلسلة المعارف الإسلامية ،
نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- تحرير الوسيلة ج 1
القول في أحكام الحائض.
2- م.ن.
3- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 5
4- م.ن مسألة 4 و 16/ تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض.
5- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 5/ توضيح المسائل فارسي مسألة 459/
تحرير الوسيلة ج1 القول في أحكام الحائض.
6- تحرير الوسيلة ج1 القول في أحكام الحائض مسألة 2.
7- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض، الأمر الثامن/ و تحرير الوسيلة ج 1 القول في
أحكام الحائض.
8- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض ومسألة 3.
9- م.ن مسألة 6/ وتوضيح المسائل فارسي مسألة 452.
10- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 13.
11- تحرير الوسيلة ج1 القول في أحكام الحائض مسألة 7.
12- م.ن مسألة 8
13- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض ج2 كتاب الطلاق مسألة 11 و13.
14- تحرير الوسيلة ج1 القول في أحكام الحائض مسألة 9.
15- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 22.
16- م.ن مسألة 23.
17- م.ن مسألة 24.
18- تحرير الوسيلة ج 1 فصل غايات الوضوء.
19- م.ن مسألة 1/ العروة الوثقى فصل في غايات الوضوءات مسألة 3.
20- تحرير الوسيلة ج 1 فصل غايات الوضوء مسألة 1.
21- العروة الوثقى فصل في غايات الوضوءات مسألة 16.
22-الامام الخامنئي دام ظله: الضمير العائد في جملة (( باسمه تعالى)) مثلاً وكذا
الألف والنقاط مثل... والتي يستبدل بها لفظ الجلالة أحياناً ليس لها حكم لفظ
الجلالة، فيجوز مسّها من المحدث، نعم الاسم المركّب لشخصٍ كـ عبد الله ونحوه لا
يجوز مسّ لفظ الجلالة فيه. شعار الجمهوريّة الإسلاميّة إذا صدق عليه عرفاً لفظ
الجلالة وقرئ كذلك يحرم مسّه من دون وضوء وإلا فلا إشكال فيه.
23- م.ن مسألة 17.
24- تحرير الوسيلة ج 1 فصل غايات الوضوء/ العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض/ توضيح
المسائل فارسي مسألة 319.