أحكام الحائض العامّة-3
أحكام النساء
يحرم على الحائض - كما الجنب - قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربعة التي يجب السجود لقراءته، وهي سورة "ألم السجدة" عند قوله تعالى...
عدد الزوار: 124الأمر السادس: قراءة العزائم الأربعة:
مسألة 125: يحرم على الحائض - كما الجنب - قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربعة
التي يجب السجود لقراءته، وهي سورة "ألم السجدة" عند قوله تعالى:
﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾، وسورة "حم السجدة" عند قوله تعالى: ﴿تَعْبُدُونَ﴾، وآخر سورة النجم، وآخر سورة العلق.
كما يحرم قراءة ولو بعض من هذه السور، حتّى البسملة بقصد إحداها1 2.
مسألة 126: إنما يحرم قراءة العزائم دون الإستماع إليه، فلو استمعت الحائض إليها
يجب أن تسجد سجدة التلاوة عند الإستماع إلى إحدى آيات السجدة الأربعة المتقدّمة3.
مسألة 127: إذا قرأت الحائض دعاء كميل لا يجوز لها قراءة "أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون"، لأنها جزء من سورة "ألم السجدة"4 5.
مسألة 128: يجوز للحائض أن تسجد سجدة الشكر المستحبة6.
الأمر السابع: ما يتعلق بالمسجد:
مسألة 129: يحرم على الحائض دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى الله عليه وآله
وسلّم، وإن كان بنحو الإجتياز والمرور بأن تدخل من باب وتخرج من آخر.
مسألة 130: يحرم على الحائض المكث - أي الوقوف والبقاء - في المساجد، وكذا يحرم
عليها وضع شيء فيه، سواء كان من خارج المسجد أو في حال العبور، بل يحرم مطلق
الدخول إليها. وأما الدخول بنحو الإجتياز بأن تدخل من باب وتخرج من آخر لا لوضع شيء
فيها فيجوز لها ذلك، كما يجوز الدخول لأخذ شيء منها.
مسألة 131: يلحق بالمساجد في الحكم، المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام على
الأحوط وجوب، ويلحق بها أروقتها على الأحوط وجوباً7، (وهي الممرَّات
التي تؤدي إليها غير الروضة المقدسة نفسها التي فيها الضريح)، أما الصحن المطهّر (أي
ساحة الحرم الخارجية) فلا تلحق بها في الحكم8.
مسألة 132: لا فرق في المساجد فيما تقدّم بين المعمور منها والخراب، وإن لم يُصلّ
فيه أحد ولم تبقَ آثار المسجدية9.
مسألة 133: كلّ ما شك في كونه جزء من المسجد، من صحنه وحجراته التي فيه، ومناراته
وحيطانه ونحو ذلك، لا يجري عليه أحكام المسجدية10.
مسألة 134: لا إشكال في دخول الحائض إلى المزارات والأماكن المقدسة لغير المعصومين
عليهم السلام إذا لم يكن موجباً للهتك11.
مسألة 135: إذا عيَّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلىً له، لا تجري عليه
أحكام المسجد12.
الأمر الثامن: الغسل:
مسألة 136: يجب الغسل - بعد النقاء - من حدث الحيض لكلّ مشروط بالطهارة، كالصلاة والصوم والطواف ومسّ كتابة القرآن الكريم ونحو ذلك...13
مسألة 137: غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الكيفية من الترتيب والإرتماس.
وفي الغسل الترتيبي يجب على المرأة الإتيان به على الشكلّ التالي:
1- غسل الرأس والرقبة أوّلاً.
2- غسل تمام الجانب الأيمن.
3- غسل تمام الجانب الأيسر14 15.
مسألة 138: لا يجزئ غسل الحيض عن الوضوء، فيجب معه الوضوء، قبله أو بعده، لكلّ
مشروط بالطهارة16.
مسألة 139: لو تعذّر على المرأة الوضوء والغسل، وجب عليها التيمم مرّتين أحدهما
بدلاً عن الوضوء والآخر بدلاً عن الغسل.
ولو كان لديها ماء يكفي لأحدهما بحيث لو صرف فيه لم يكف للآخر، فالأحوط وجوباً
تقديم الغسل وتتيمم بدلاً عن الوضوء، وأما إذا كان لديها ماء يكفي للوضوء فقط، فيجب
عليها الوضوء وتتيمم بدلاً عن الغسل17.
مسألة 140: إذا تيممت الحائض تيممين بدلاً عن الغسل والوضوء ثمّ أحدثت بالأصغر، لا
ينتقض إلا تيممها عن الوضوء، وأما تيممها عن الغسل فهو باقٍ إلى أن تتمكن من الغسل، وتكون كمن أحدثت بعد أن اغتسلت وتوضأت لا ينتقض إلا تيممها الوضوئي18.
مسألة 141: يصح من الحائض الغسل المستحب، ومنه غسل الجمعة19، عند الامام
الخميني والسيد القائد عدم إجراء الغسل المستحب فضلاً عن الواجب عن غسل آخر إلا في
الجنابة.
وأما الغسل الواجب كغسل الجنابة20 فصحته - بمعنى ارتفاع حدث الجنابة
عنها وإن كان حدث الحيض باقياً - لا تخلو من إشكال21.
مسألة 142: إذا اجتمع على المرأة أغسال متعددة سواء كانت واجبة أم مستحبة، أم كان
بعضها واجباً وبعضها مستحب، فهنا صور:
1- أن تنوي الجميع بغسل واحد، فهنا يصح غسلها ويكفي عن الجميع مطلقاً.
2- أن لا تنوي الجميع ولكن يكون بين الأغسال التي تأتي بها غسل الجنابة، فهنا صح
غسلها أيضاً ويكفيها عن سائر الأغسال.
3- أن لا تنوي الجميع - بأن تنوي واحداً منها أو أكثر - ولا يكون بين الأغسال التي
تأتي بها غسل الجنابة، ففي كفاية ذلك في صحّة الغسل عن الجميع إشكال، فلا يترك
الإحتياط22 بإعادة الغسل مجدداً.
مسألة 143: إذا اغتسلت المرأة جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم
تتوض، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب لما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ونحوها23.
مسألة 144: إذا ماتت المرأة وهي في الحيض، لم يجب تغسيلها إلا غسل الميت فقط، ويجزئ
عنها24.
متفرّقات:
من الأمور التي يشترط فيها الطهارة فلا يجوز للحائض الإتيان بها: الطواف الواجب في
الحجّ، دون المستحب - وإن كان لا يجوز لها دخول المسجد كما يأتي - والإعتكاف في
المسجد، على تفصيل مذكور في محلّه.
مسألة 145: لا يعتبر في نية الإقامة عشرة أيّام في السفر أن تكون المرأة طاهرة، فلو
نوت الإقامة عشرة أيّام وهي حائض، وكانت الخمسة الأوّلى منها في الحيض مثل، وجب
عليها أن تصلي تماماً في الخمسة الباقية وإن لم تصلّ في الخمسة الأوّلى، بل إذا
كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام بعد ذلك ما لم تنشىء سفراً25.
مسألة 146: يجوز للمرأة تناول الأقراص المانعة للعادة، من أجل الصوم أو الحج
مثل، إلا أن يكون مضرّاً بحالها ضرراً معتنىً به26.
مسألة 147: عرق الحائض وبدنها ولباسها طاهر، إلا ما يتنجس منه بواسطة الدم أو نجاسة
أخرى27.
مكروهات ومستحبات للحائض:
مسألة 148: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيره، وحمل المصحف وتعليقه، ولمس ما بين
سطوره وهامشه، ويكره لها قراءة القرآن ولو كان أقلّ من سبع آيات28 29.
مسألة 149: يستحب للحائض أن تتنظّف وتبدّل القطنة والخرقة، وتتوضأ في أوقات الصلوات
اليومية، بل كلّ صلاة موقتة بوقت ولو كانت من النوافل المستحبة كصلاة الليل مثل، وتقعد في مصلاها أو في مكان نظيف، مستقبلة القبلة، ذاكرة الله تعالى، مشغولة
بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله’، وقراءة القرآن - وإن كانت
مكروهة في غير هذا الوقت كما تقدّم - والأوّلى لها اختيار التسبيحات الأربع: ﴿سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر﴾، وإن لم تتمكن من الوضوء تأتي
بالتيمم بدلاً عنه رجاء30.
*أحكام النساء، سلسلة المعارف الإسلامية ،
نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- العروة الوثقى فصل
في غايات الوضوءات مسألة 17/ توضيح المسائل فارسي مسألة 319.
2- الامام الخامنئي(دام ظلّه): لا يحرم عليها قراءة ما عدا آيات العزائم الأربع.
3- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الجنب.
4- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 2.
5- الامام الخامنئي(دام ظلّه): لا يحرم عليها قراءتها كما تقدم.
6- م.ن فصل فيما يحرم على الجنب مسألة 5.
7- الامام الخامنئي (دام ظلّه): المراد بالحرم هو ما تحت القبة وما يصدق عليه الحرم
والمشهد عرف، وأما البناء والأروقة فليس لها حكم الحرم فلا مانع من دخول الحائض
فيه، إلا ما كان منها بعنوان المسجد.
8- م.ن فصل في أحكام الحائض مسألة 2.
9- راجع حول جميع ما تقدّم آنفاً: تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الجنب.
10- العروة الوثقى فصل فيما يحرم على الجنب مسألة 2.
11- م.ن مسألة 4.
12- استفتاءات أز محضر إمام خميني فارسي ج 1 ص 73 سؤال رقم 174.
13- العروة الوثقى فصل فيما يحرم على الجنب مسألة 3.
14- الامام الخامنائي: الترتيب بين الأيمن والأيسر على الأحوط وجوباً.
15- وحيدي محمد: أحكام بانوان بالفارسية نقلاً عن بعض الإستفتاءات ص 88/ العروة
الوثقى كتاب الصلاة فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً مسألة 17.
16- م.ن.
17- م.ن ص 87.
18- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض.
19- الامام الخامنئي(دام ظلّه): تأتي به رجاءً ولا تقصد الإستحباب.
20- الامام الخامنئي (دام ظلّه): الأحوط وجوباً لها الغسل بعد النقاء بنية الجنابة
أو نية كلا الغسلين.
21- م.ن ، ولاحظ القول في واجبات الغسل. الامام الخامنائي: الاحوط وجوباً أن تتيمّم
بدلاً عن الغسل ثم الوضوء أو التيمم بدلاً عنه.
22- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض.
23- م.ن / توضيح المسائل فارسي مسألة 468.
24- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض مسألة 11والقول في أحكام التيمم مسألة
5.
25- العروة الوثقى مسائل في الغسل مسألة 16، و فصل في أحكام الحائض مسألة 43.
26- أجوبة الاستفتاءات،منع الحمل - مسألة 174.
27- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 26.
28- الامام الخامنئي (دام ظلّه): النهي في العبادات مطلقاً يكون بمعنى أقلّ ثواباً.
29- تحرير الوسيلة القول في كيفية غسل الميت مسألة 7.
30- م.ن القول في أحكام الحائض مسألة 16