يتم التحميل...

الاستحاضة وشروطها-2

أحكام النساء

دم الاستحاضة من الأحداث الناقضة للطهارة بخروجه إلى الخارج ولو قليلاً بمقدار رأس إبرة، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوه

عدد الزوار: 121

أحكام المستحاضة (عند إرادة الصلاة):

مسألة 163: دم الاستحاضة من الأحداث الناقضة للطهارة بخروجه إلى الخارج ولو قليلاً بمقدار رأس إبرة، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوه، أما لو كان دم الاستحاضة في الباطن ولم يخرج إلى الخارج أصلاً فلا يبطل به الوضوء والغسل1.

مسألة 164: إنما يجب الوضوء لكلّ صلاة والأعمال المتقدّمة لو استمر الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط، ولا يجب للعصر ولا للمغرب ولا للعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذ، بل لو انقطع وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلتهما بذلك الوضوء2، ولم تحتج إلى تجديده3.

مسألة 165: يجب بعد الوضوء في المستحاضة القليلة، وبعد الوضوء والغسل في المستحاضة المتوسطة والكثيرة، المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهم، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. ولا إشكال في إتيانها بالأذان والإقامة وقراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة، كما يمكنها الإتيان أثناء الصلاة بالأعمال المستحبة كالقنوت وغيره4.

مسألة 166: لو فصلت بين الغسل والصلاة يجب عليها إعادة الغسل والمبادرة إلى الصلاة مجدد، إلا أن يكون الدم لا زال منقطعاً في الباطن فلا يلزمها إعادة الغسل حينئذٍ5.

مسألة 167: يجب على المستحاضة إذا لم تكن مستمرّة الدم التحفظ من خروج الدم بعد الوضوء والغسل مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفظ والشد أعادت الصلاة، بل يجب عليها إعادة الغسل والوضوء أيض، نعم لو كان خروجه لغلبة الدم لا لتقصير منها في التحفظ فلا شيء عليها6.

مسألة 168: إذا كانت المرأة مستمرّة الدم يجب عليها الإحتشاء والتحفظ من خروج الدم - مع عدم خوف الضرر - قبل الغسل وبعده7. مسألة: لو تركت المستحاضة إحدى الأعمال الواجبة عليه، حتّى مثل تغيير القطنة، وصلَّت بطلت صلاتها8.

الإختبار:

مسألة 169: إذا لم تعلم المستحاضة أنها من أي قسم من أقسام الاستحاضة: يجب عليها أن تختبر حالها في وقت كلّ صلاة على الأحوط، وذلك بإدخال قطنة ونحوها في موضع الدم، والصبر قليلاً ثمّ إخراجها لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام لتعمل على طبق وظيفتها.ولا يكفي الإختبار قبل الوقت، إلا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت9.

مسألة 170: إذا صلّت المستحاضة من غير اختبار، فإن جاءت بوظيفتها وحصل منها قصد القربة كما في حال الغفلة مثلاً - كإن كانت استحاضتها قليلة وقد جاءت بوظيفتها - صحّ عملها.  أما لو لم تأت بوظيفتها - كما لو كانت استحاضتها متوسطة مثلاً وقد أتت بوظيفة القليلة - فصلاتها باطلة10.

مسألة 171: لو لم تتمكن المرأة من الإختبار، فإن كان لها حالة سابقة معلومة، بأن كان لديها استحاضة قليلة أو متوسطة أو كثيرة، تأخذ بها وتعمل على طبق وظيفتها. وإن لم يكن لها حالة سابقة معلومة تأخذ بالقدر الذي تتيقن به من حالته، فلو ترددت بين القليلة والمتوسطة مثلاً تعمل عمل القليلة، ولو ترددت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسطة، والأحوط استحباباً مراعاة أسوأ الحالات من المتوسطة أو الكثيرة11.

انتقال الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى:

مسألة 172: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما لو صارت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة، فلا شيء عليها بالنسبة إلى الصلاة التي صلتها مع قيامها بوظيفة الأدنى، ولا يجب إعادتها. وأما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة عن هذا الإنتقال فتعمل عمل الأعلى، وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائه، فعليها أن تقطع صلاتها وتعمل عمل وظيفة الأعلى ثمّ الإتيان بالصلاة على طبقها.

مثال ذلك:
لو تبدلت القليلة بالمتوسطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مثلاً صحت منها صلاة الصبح، وتكون وظيفتها بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة بعد صلاة الصبح ولم تكن لها استحاضة قليلة أصل، فيجب عليها غسل واحد للظهرين فيما لوكانت متوسطة، وغسل للظهرين وغسل للعشاءين فيما لو كانت كثيرة. أما لو تبدلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها فإنها تغتسل له، بل لو توضأت قبل انتقال الاستحاضة يجب عليها إعادته بعد الإنتقال. وكذا لو تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد الإغتسال لصلاة الصبح يجب عليها إعادة الغسل بعد الإنتقال ثمّ الصلاة، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة كما إذا لم تكن مسبوقة بالاستحاضة المتوسطة12.

مسألة 173: لو تبدلت الاستحاضة أثناء الصلاة من الأدنى إلى الأعلى وضاق الوقت عن الغسل والوضوء، يجب عليها أن تأتي بتيممين أحدهما عن الوضوء والآخر عن الغسل، ولو ضاق عن أحدهما تتيمم بدلاً عنه، ولو ضاق عن التيمم أيضاً لم يجز لها قطع الصلاة بل تستمر عليه، والأحوط وجوباً قضاؤها بعد ذلك13.

انتقال الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى:

مسألة 174: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى، يجب عليها أن تعمل لصلاة واحدة - أي الصلاة الأوّلى - عمل الأعلى، ثمّ تعمل عمل الأدنى للصلوات المتأخرة. مثال ذلك: لو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل الإغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليه، يجب عليها الإغتسال والوضوء لصلاة الصبح وتكتفي بالوضوء للصلوات الباقية. ولو تبدلت الكثيرة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح مثل، يجب عليها الإغتسال والوضوء لصلاة الظهر وتكتفي بالوضوء للصلوات الأخرى14.

مسألة 175: إذا استمر الدم أثناء الغسل فغسلها صحيح، لكن لو تبدلت الاستحاضة أثناء الغسل من المتوسطة إلى الكثيرة بطل غسله، ووجب عليها إعادته15.

*أحكام النساء، سلسلة المعارف الإسلامية ، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية


1- توضيح المسائل -فارسي- مسألة 402/ والعروة الوثقى ج 1 مسألة 5 من فصل في الاستحاضة.
2- الامام الخامنئي (دام ظلّه): جواز الإكتفاء بوضوء صلاة الظهر لصلاة العصر إنّما هو إذا انقطع الدم وكان الإنقطاع مستمرّاًً إلى أن صلّت العصر، وأمّا مع وجود الدم في الباطن فلا يجوز الإكتفاء به.
3- توضيح المسائل فارسي مسألة 407/ العروة الوثقى ج 1 فصل في الاستحاضة.
4- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 2.
5- توضيح المسائل فارسي مسألة 413.
6- م.ن مسألة 414.
7- توضيح المسائل فارسي مسألة 415/ تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 4
8- توضيح المسائل فارسي مسألة 415.
9- م.ن مسألة 426.
10- م.ن مسألة 404/ تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 1.
11- توضيح المسائل فارسي مسألة 405.
12- م.ن مسألة 406/ تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 1/ العروة الوثقى ج 1 مسألة 4 من فصل في الاستحاضة.
13- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 5/ توضيح المسائل فارسي مسألة 420 و 420.
14- توضيح المسائل فارسي مسألة 421.
15- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 5.

2013-02-12