يتم التحميل...

النقاء وأحكام الاستحاضة العامة

أحكام النساء

لو انقطع دم الاستحاضة عن المرأة, فهنا صور: 1- أن يكون الإنقطاع قبل فعل الطهارة, فهنا يجب عليها الإتيان بالطهارة والصلاة.2- أن يكون الإنقطاع بعد فعل الطهارة وقبل الصلاة, فيجب عليها إعادة الطهارة والإتيان بالصلاة...

عدد الزوار: 145

النقاء:

مسألة 176: لو انقطع دم الاستحاضة عن المرأة, فهنا صور:
1- أن يكون الإنقطاع قبل فعل الطهارة, فهنا يجب عليها الإتيان بالطهارة والصلاة.
2- أن يكون الإنقطاع بعد فعل الطهارة وقبل الصلاة, فيجب عليها إعادة الطهارة والإتيان بالصلاة, إن كان الإنقطاع لبرءٍ, أو لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت.
3- أن يكون الإنقطاع بعد فعل الطهارة وقبل الصلاة, ولكن لفترة قليلة لا تسع الطهارة والصلاة, فتكتفي حينئذٍ بتلك الطهارة وتصلي, وكذا لو كانت شاكة في كون الإنقطاع لفترة واسعة أو لا. والأحوط وجوباً لمن علمت بالسعة ولكن شكت في أن الإنقطاع لبرءٍ أو لفترة واسعة إعادة الطهارة.
4- أن يكون الإنقطاع في أثناء الصلاة, فعليها إعادة الطهارة والصلاة إن كان الإنقطاع لبرءٍ أو لفترة واسعة. أما لو لم يكن لفترة واسعة فتتم صلاتها ولا شيء عليها.
5- أن يكون الإنقطاع بعد الصلاة, فلا إعادة عليها, وإن كان الإنقطاع لبرءٍ1.

مسألة 177: يجب على المستحاضة بعد النقاء من الدم أن تأتي بالطهارة لأوّل صلاة تصليها, دون الصلوات الأخرى2.

مسألة 178: إذا علمت المستحاضة بأن الدم سينقطع تماماً قبل مضي الوقت, أو علمت بأنه سينقطع في فترة تسع الطهارة والصلاة, يجب عليها الصبر وتأخير الصلاة إلى ذلك الوقت الذي يحصل فيه النقاء, فلو بادرت إلى الصلاة بطلت صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الإنقطاع. أما لو احتملت الإنقطاع ولم تعلم به, فالأحوط وجوباً التأخير أيضا3.

مسألة 179: إذا انقطع الدم انقطاع برء, وجددت الوظيفة اللازمة لها, لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة, بل حكمها حينئذٍ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة. ولو توضأت واغتسلت في أوّل الوقت مثلاً وعلمت بانقطاع الدم من حين الشروع في الوضوء والغسل, وكان انقطاعه لفترة معينة, لكنها علمت بعدم عوده إلى آخر الوقت, جاز لها تأخير الصلاة حينئذٍ4.

مسألة 180: يجب على المستحاضة الإتيان بصلاة الآيات, وعليها أن تقوم بالطهارة لها كالصلاة اليومية5.

مسألة 181: إذا وجبت صلاة الآيات على المستحاضة في وقت الصلاة اليومية, وأرادت أن تأتي بهما معاً فعليها أن تقوم بجميع الأعمال لكلّتا الصلاتين, والأحوط وجوباً أن لا تكتفي بوضوء وغسل واحد6.

مسألة 182: إذا أرادت أن تقضي الصلاة يجب عليها أن تقوم بجميع الأعمال الواجبة لكلّ صلاة7.

أحكام المستحاضة العامة (في غير الصلاة):

1- ما يتعلّق بالصوم:

مسألة 183: يصح الصوم من المستحاضة القليلة ولا يشترط في صحته الوضوء. وأما في المتوسطة والكثيرة فيشترط في صحّة صومها الإتيان بالأغسال النهارية - الغسل لصلاة الصبح وللظهرين - , والأحوط وجوباً في الكثيرة أن تأتي بغسل الليلة السابقة - للعشاءين - على اليوم الذي تصوم فيه. وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم8.

مسألة 184: المستحاضة الكثيرة لو لم تغتسل في الليلة السابقة لصلاة العشاءين, وإنما اغتسلت قبل أذان الصبح لصلاة الليل, صح صومها إذا أتت بالأغسال النهارية أيضاً9.

مسألة 185: الأحوط وجوباً على المستحاضة أن تتحفظ بمقدار ما تتمكن عن خروج الدم في تمام النهار الذي تصوم فيه10.

مسألة 186: لو استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل إلى المغرب فصومها صحيح11.

2- ما يتعلّق بالطواف:

مسألة 187: يجب على المرأة الوضوء فقط للطواف لو كانت ذات استحاضة صغرى, والوضوء والغسل لو كانت ذات استحاضة وسطى وكبرى, ولا تكتفي بنفس الأعمال للطواف وصلاته معاً, إلا إذا انقطع الدم من وقت الغسل للطواف حتّى آخر الصلاة. وأما الطواف المستحب فحيث لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل12, نعم صلاته لا تصح إلا عن طهارة.

3- ما يتعلّق بالقرآن واسم الله تعالى:

مسألة 188: لا يجوز للمستحاضة مطلقاً - كما المحدث - مس كتابة القرآن واسم الله تعالى, ويشترط في جوازه بالنسبة لذات الاستحاضة الصغرى الوضوء فقط, وفي ذات الاستحاضة الوسطى والكبرى الوضوء والغسل13.

مسألة 189:
الأحوط وجوباً للمستحاضة أن لا تكتفي في جواز المسّ بمجرد الإتيان بوظائف الصلاة, بل تأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلاً, نعم الظاهر جواز المس حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها14.

مسألة 190: يجوز للمستحاضة قراءة القرآن وإن لم تأتِ بوظائفها, كما يجوز لها قراءة آيات السجدة وسور العزائم الأربع15.

4- ما يتعلّق بالمسجد:

مسألة 191: يجوز للمستحاضة دخول المساجد حتّى المسجد الحرام والمسجد النبوي, ولا يشترط في جوازه الإغتسال, كما يجوز لها المكث في غيرهما بدون الإغتسال, نعم الأحوط استحباباً اجتناب ذلك بدون الغسل للصلاة, أو الغسل مستقلاً لدخول المسجد والمكث فيه16.

5- ما يتعلّق بالجماع:

مسألة 192: الأحوط وجوباً للمستحاضة الكبرى والوسطى أن لا يغشاها زوجها قبل أن تغتسل, ولا يجب ضم الوضوء والأعمال الأخرى إليه, ويكفي الغسل الذي تأتي به للصلاة لو واقع بعد الصلاة, وأما لو واقع في وقت آخر فيحتاج إلى غسل له مستقلاً على الأحوط وجوباً17.

6- ما يتعلّق بالطلاق:

مسألة 193: يصح طلاق المستحاضة مطلقاً, ولا يشترط في صحته الإغتسال18.

*أحكام النساء, سلسلة المعارف الإسلامية , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية


1- توضيح المسائل فارسي مسألة 416.
2- تحرير الوسيلة ج1 فصل في الاستحاضة مسألة 7.
3- توضيح المسائل فارسي مسألة 403.
4- م.ن مسألة 410./ العروة الوثقى ج 1 مسألة 13 من فصل في الاستحاضة.
5- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 3 / توضيح المسائل فارسي مسألة 409/ العروة الوثقى ج 1 مسألة 8 من فصل في الاستحاضة.
6- توضيح المسائل فارسي مسألة 430.
7- م.ن مسألة 431.
8- م.ن مسألة 432/ العروة الوثقى ج 1 مسألة 19 من فصل في الاستحاضة.
9- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 6/ العروة الوثقى فصل في الاستحاضة مسألة 12
10- توضيح المسائل فارسي مسألة 418.
11- م.ن مسألة 417.
12-م.ن مسألة 419.
13- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 8/ مناسك الحج مسائل متفرقة في الطواف السؤال 80 و 82....
14- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 8.
15- م.ن.
16- توضيح المسائل فارسي مسألة 428.
17- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 8.
18- م.ن.

2013-02-12