النفاس شرائطه وأحكامه
أحكام النساء
من الدماء التي تخرج من المرأة أحياناً دم النفاس, ويُقال للمرأة التي يخرج منها هذا الدم: النفساء.
عدد الزوار: 119
من الدماء التي تخرج من المرأة أحياناً دم النفاس, ويُقال للمرأة التي يخرج منها
هذا الدم: النفساء.
1- ما هو دم النفاس؟
مسألة 194: دم النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها, قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها, وليس له أوصاف خاصّة1.
مسألة 195: لا فرق في الولادة بين أن يكون الولد حياً أو ميتاً, سوياً تام الخلقة أو سقطاً, قد ولجته الروح أو لم تلجه, بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ لنشوء الولد2.
مسألة 196: إذا شكت في كون الساقط مبدأ لنشوء الولد لم تحكم بالنفاس, ولا يجب عليها الفحص3.
مسألة 197: الدم الخارج من المرأة قبل خروج أوّل جزء من الولد ليس بنفاس4
وسيأتي حكمه.
2- شروط النفاس:
الشرط الأوّل: خروج دم الولادة:
مسألة 198: يتحقّق النفاس بخروج دم الولادة من المرأة ولو كان قليلاً جداً5.
الشرط الثاني: أن يكون بين العشرة أيّام:
مسألة 199: يشترط في دم النفاس أن يكون بين العشرة أيّام من حين الولادة, فلو رأته
بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها, ولو لم ترَ الدم في تمام العشرة أصلاً فلا
نفاس لها أيضاً.
الشرط الثالث: أن لا يتجاوز العشرة أيّام:
مسألة 200: ليس لأقلّ النفاس حد فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة أيّام, ولكن أكثر
النفاس عشرة أيّام, فكلّ ما تراه المرأة بعد العشرة أيّام ليس بنفاس, بل هو إما حيض
أو استحاضة مع مراعاة سائر شروطهما وأحكامهما6.
مسألة 201: كيفية حساب الأيّام العشرة في النفاس ككيفية حساب الأيّام في الحيض, فإن
ولدت في أوّل النهار وخرج الدم مع الولادة تحسب عشرة أيّام والليلة الأخيرة خارجة,
وإن ولدت في الليل فالليلة الأوّلى خارجة عن العشرة - وإن كانت محسوبة من النفاس -
والليلة الأخيرة خارجة.
وإن اتفقت ولادتها في وسط النهار تلفق العشرة من اليوم الحادي عشر لا من ليلته7.
مسألة 202: يبدأ حساب الأيّام العشرة من حين انفصال الولد وتماميّة الولادة وإن
طالت, لا من حين الشروع فيها, وإن كان بداية نفاسها من حين خروج بعضه إذا كان معه
دم, ولو لم يكتمل ظهوره ويخرج جميعه إلى الخارج8.
أحكام التوأم:
مسألة 203: إذا ولدت اثنين - أو أزيد - وقد رأت الدم عند كلّ منهما, فلكلّ منهما
نفاس مستقل, ويكون ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدأ العشرة أيّام من وضع الثاني.
وهنا صور للفصل بين الولدين:
1- إن فصل بين الولدين عشرة أيّام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً, لكلّ واحد عشرة
أيّام, كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة أيّام, ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة, ورأت
الدم إلى عشرة أخرى, فالدمان جميعاً نفاسان متواليان, ولا يعتبر الفصل بينهما أصلاً.
2- إن كان الفصل بين الولدين أقلّ من عشرة لكن مع استمرار الدم, يتداخلان في بعض
المدة, كما إذا ولدت ولداً ورأت الدم, وبعد خمسة أيّام ولدت ولداً آخر ورأت الدم
خمسة أخرى, فإنهما يتداخلان في الخمسة الوسطى أي من اليوم الخامس إلى العاشر.
3- إن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً, تعمل فيه بأحكام الطاهرة.
4- إن فصل بين الولدين نقاء أقلّ من عشرة أيّام, قبل تمام العشرة من الولادة
الأوّلى يحسب من النفاس, فلو أوّلدت فرأت الدم إلى ثلاثة أيّام, ثمّ حصل نقاء إلى
ثلاثة أيّام, فأوّلدت الولد الثاني بعده ورأت الدم يكون النقاء بينهما من النفاس.
وأوّلى منه ما لو رأت ثلاثة أيّام دماء وثلاثة نقاء ثمّ رأت دماً يوماً مثلاً ثمّ
أوّلدت الثاني - فإن النقاء المتخلل بين النفاس الواحد محسوب من النفاس -.
5- لو رأت بعد الولادة الأوّلى دماً عشرة أيّام, ثمّ رأت طهراً أقلّ من عشرة, بعد
تمام العشرة من الولادة الأوّلى, ثمّ أوّلدت, فالأحوط وجوباً الجمع بين أعمال
الطاهرة وتروك النفساء في مدة النقاء9.
حكم الدم إذا لم يتجاوز العشرة:
مسألة 204: إذا انقطع دم النفاس على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس, سواء رأت
تمام العشرة أو بعضها, البعض الأوّل, أو البعض الأخير, أو الوسط أو الطرفين أو يوماً
رأت ويوماً لم ترَ, وسواء كانت ذات عادة أم لا10.
مسألة 205: النقاء المتخلل بين الدمين - أو بين الدماء لو تعددت رؤيتها له متقطعاً
- بحكم النفاس, فلو رأت يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت يوم العاشر يكون الكلّ
نفاساً, وكذا لو رأت يوماً ويوماً لم ترَ إلى العشرة كان الجميع نفاساً, ولو رأت
الثالث وانقطع ثمّ رأت العاشر كان نفاسها ثمانية, ولو لم ترَ الدم إلا في اليوم
العاشر كان هو نفاسها, وهكذا.... أما النقاء السابق على رؤية الدم فهو طهر, تعمل
فيه بأحكام الطاهرة11.
حكم الدم إذا تجاوز العشرة:
مسألة 206: إذا رأت الدم في العشرة أيّام واستمرّ إلى أن تجاوزها, فهنا صورتان:
1- أن تكون ذات عادة عددية في الحيض, سواء كانت عادتها عشرة أيّام أم أقلّ, فترجع في تحديد عدد نفاسها إلى عدد عادتها في الحيض, وتعمل بعدها عمل المستحاضة. مثال ذلك: أن ترى الدم من حين الولادة إلى اليوم الثاني عشر مثلاً, وتكون عادتها العدديّة خمسة أيّام, فتجعل نفاسها خمسة والباقي استحاضة.
2- أن لا تكون ذات عادة عددية, سواء كانت ذات عادة وقتية أم لم تكن ذات عادة أصلاً
كالمضطربة, فتجعل حينئذٍ نفاسها عشرة أيّام وتعمل بعدها عمل المستحاضة. نعم
الإحتياط الإستحبابي أن تجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة - بعد العادة في
ذات العادة, وبعد العشرة أيّام في غيرها - إلى ثمانية عشر يوماً من حين الولادة12.
*أحكام النساء, سلسلة المعارف الإسلامية ,
نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- تحرير الوسيلة ج-1
فصل في النفاس.
2- م.ن
3- م.ن
4- توضيح المسائل فارسي مسألة 512.
5- الامام الخامنئي (دام ظلّه): إذا كان إنجاب الطفل بالعملية القيصرية, ولم يخرج
الدم من الرحم مع الولد أو بعد الولادة, بحيث يعدّ دم الولادة فلا موضوع للنفاس.
6- م.ن مسألة 509.
7- راجع حول هذه الشروط: تحرير الوسيلة ج 1 فصل في النفاس.
8- م.ن.
9- م.ن / العروة الوثقى فصل في النفاس مسألة 5
10- العروة الوثقى فصل في النفاس مسألة 6.
11- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في النفاس مسألة 1.
12- م.ن / العروة الوثقى فصل في النفاس مسألة 2.