مسائل عامة في الصوم والإعتكاف
رمضانيات
أفطرت يوماً من شهر رمضان الماضي على محرّم وأنا نادم جدّاً وتبت إلى الله وقضيت ذلك اليوم فهل علي كفارة أيضاً؟ وما هي؟ ج: الكفارة في الإفطار العمدي عن كل يوم إطعام ستين مسكيناً...
عدد الزوار: 466
س: أفطرت يوماً من شهر رمضان الماضي على محرّم وأنا نادم جدّاً وتبت إلى الله وقضيت ذلك اليوم فهل علي كفارة أيضاً؟ وما هي؟
ج: الكفارة في الإفطار العمدي عن كل يوم إطعام ستين مسكيناً؛ لكل مسكين مُدّ (أي ثلاثة أرباع كيلو غراماً) من الطعام، أو صيام شهرين متتابعين.
س: لو أفطر المريض بناءً على إخبار الطبيب بأن الصوم يضرّ به، ولكنه علم فيما بعد أن الصوم لم يكن مضرّاً به وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فماذا عليه أن يفعل؟
ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم وجب عليه القضاء فقط.
س: هل يجوز السواك حال الصيام مع استخدام معجون الأسنان؟
ج: لا مانع منه ما لم يتعمد إدخال شيء إلى الجوف.
س: هل الوقت الذي يبث فيه الأذان هو المعيار بالنسبة إلى الإمساك في الصوم وبالنسبة لصلاة الصبح؟
ج: على المؤمنين المحترمين أيدهم الله تعالى ـ ومن اجل مراعاة الاحتياط بالنسبة للإمساك وصلاة الصبح ـ أن يبدؤوا بالإمساك من حين الشروع في الأذان من وسائل الاعلان ثم بعد ذلك بخمس أو ست دقائق يؤدون فريضة الصبح.
س: إذا تمّ رؤية الهلال بواسطة المنظار أو التلسكوب أو الكمبيوتر فهل يعتبر ذلك ويمكن الاعتماد عليه؟
ج: لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة وهي معتبرة ايضاً. والملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو بالمنظار ونحوه حكمها واحد، نعم التقاط صورة الهلال بواسطة الكمبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه إشكال.
س: إذا ثبت الهلال في أحد البلدان فهل يحكم بثبوته في البلد القريب منه أيضاً أم لا؟
ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقاً.
س: ما هو وظيفة المكلف في يوم الشك (اليوم الأخير من شهر شعبان)؟ هل يجب عليه صيامه؟ وإذا كان الجواب بالوجوب فهل يصوم بنية شهر رمضان أو بنية الاستحباب أو غيرهما؟
ج: لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع؛ لا له ولا لغيره. ولو لم يصم يوم الشك فتبين أنه من شهر رمضان فعليه قضاؤه دون الكفارة، نعم لا مانع من صومه بنية الاستحباب أو القضاء فإن تبين أنه من رمضان يحسب منه.
س: هل يجوز استعمال البخاخ حال الصوم والذي هو دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد؟
ج: إذا صحب الهواء المضغوط دواء ـ ولو كان بشكل غبار أو مسحوق ـ ودخل الى الحلق فيشكل معه صحة الصوم. ولو كان الصوم من دون استعمال الدواء المذكور متعذراً أو فيه مشقة جاز لـه استعماله، ولكن الاحوط أن لا يتناول مفطراً آخر معه، ولو تمكن من الصيام من دون هذا الدواء فيما بعد يقضي تلك الأيام.
س: ما هو حكم تدخين السجائر ونحوها أثناء الصوم؟
ج: الاحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.
س: لو نظر الصائم ـ والعياذ بالله ـ إلى مشهد من المشاهد الخلاعية أو غيرها المثير للشهوة فأجنب، فهل يبطل صومه؟
ج: إن كان نظره بقصد الإنـزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء والكفارة معاً.
س: صمت يوماً واحداً من شهر رجب استحباباً وفي أثناء اليوم أتاني أحد أصدقائي ودعاني للافطار قائلاً أن هذا لا يبطل الصوم، فلم أقبل دعوته ووقعت في حيرة من صحة هذه الدعوى. فهل هذا صحيح؟
ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن وإن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره وثوابه.
س: كان لدى السيد الإمام الخميني (رحمة الله عليه) حكم خاص بالنسبة إلى الانتظار في الليالي المقمرة لأداء فريضة الصبح. ما هو رأي سماحة السيد القائد في ذلك؟
ج: لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها في طلوع الفجر، وفي وقت فريضة الصبح، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام، وإن كان الاحتياط حسناً في هذا المجال.
س: إذا لم يدفع المكلف زكاة الفطرة يوم العيد بسبب من الأسباب فما هو تكليفه؟
ج: يجب عليه إخراجها بدون نية القضاء أو الأداء.
س: هل يصح الاعتكاف في أي مسجد من المساجد؟
ج: يصح الاعتكاف في المسجد الجامع، ولا إشكال فيه في المسجد غير الجامع مع قصد الرجاء.
س: أنا أعمل غواصاً في القوات البحرية في جيش البلاد، وعلي أن أغطس في الماء بملابس الغوص. ما هو حكمي بالنسبة إلى الصوم في شهر رمضان؟
ج: إذا كان اللباس لاصقاً بالرأس فصحّة صومك محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.
س: هل يعتبر العطر من المفطرات أو هو مكروه للصائم؟
ج: لا مانع من التطيب، بل هو تحفة الصائم وإن كان الأولى ترك المسك منه.
س: أيهما أفضل بعد أذان المغرب؛ الصلاة أم الإفطار؟
ج: يستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازعه نفسه للإفطار أو أن يكون شخص بانتظاره.
س: ما هي الطرق المعتبرة لدى السيد القائد(حفظه الله) لثبوت هلال شهر رمضان أو شهر شوّال؟
ج: يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوماً، أو بحكم الحاكم.
س: هل الحسابات الفلكية معتبرة لثبوت الهلال نظراً لدقتها وقلة أخطائها؟
ج: الحسابات الفلكية ليست حجة شرعية على ثبوت الهلال إلا أن يحصل منها العلم بالرؤية، وأنّى لهم ذلك؟
س: يحصل في بعض السنوات خلاف بين العلماء حول ثبوت الهلال وعدمه.ماهوتكليفنا بالنسبة إلى الصوم في مثل هذه الأوقات؟
ج: لو كان الخلاف بين البيّنتين في النفي والإثبات بأن ادّعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت؛ بأن ادعى بعضهم الرؤية وقال بعضهم أنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلَين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه اتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجةً شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه.
س: أنا أعاني من التهابات في اللثة وفي أكثر الأوقات ينزل منها الدم. فكيف يمكنني أن أصوم مع هذه المشكلة؟
ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه. ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.
س: هل يجوز وضع الكحل أثناء الصوم أم هو من المفطرات؟
ج: ليس من المفطرات، نعم الاكتحال إذا كان بالذّر أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه فهو مكروه.
س: ما هو الحكم في الحقن بالإبر التي يصفها الأطباء إذا كان ذلك في نهار شهر رمضان؟
ج: الاحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل. واما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن ونحوه فلا مانع منها.
س: هل يجب الصيام مع منع الطبيب من ذلك؟
ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به أو أنه حصل له من إخبار الطبيب أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز.
س: هل يمكن الاعتماد على قول علماء الفلك في رؤية الهلال وثبوت أوّل الشهر؟
ج: لو علم المكلف ـ ولو من قول الفلكي ـ بوجود الهلال وقابليته للرؤية وجب عليه ترتيب الأثر، لكن أنّى له حصول مثل هذا العلم مع ما يراه من خطأ الفلكيين في حساباتهم.
من اجنب في الليل واستيقظ بعد طلوع الفجر.
س: من أجنب في الليل من شهر رمضان سواء كان بالاحتلام أم بغيره فنام ولم يستيقظ قبل أذان الفجر للاغتسال فهل يبطل صومه؟ وماذا عليه أن يفعل؟
ج: إذا لم يستيقظ في شهر رمضان حتى طلع الفجر فلا شيء عليه سوى الغسل لأجل الصلاة. وإن نام بعد حصول الجنابة في حال اليقظة أو بعد الاستيقاظ عند احتلامه وكان يعلم أنه لن يستيقظ لو نام فصومه باطل، نعم لو كان يحتمل الاستيقاظ للغسل قبل الأذان وبنى على الاغتسال بعد الاستيقاظ ولكنه لم يستيقظ فلا شيء عليه، ولكن لو استيقظ ثم عاود النوم فلم يستيقظ قبل طلوع الفجر فعليه القضاء.
س: لمن تدفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز دفعها إلى غير أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام؟
ج: الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولاً. ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين.
الإفطار تبعاً لثبوت الهلال عند مرجع التقليد أو
س: هناك طرق مذكورة في الرسائل العملية لثبوت هلال شهر شوّال، فإذا ثبت الهلال للحاكم الشرعي أو لمرجع التقليد ولكنه لم يعلن بذلك ولم يحكم به فهل يجوز للصائم أن يفطر بناء على ثبوت الهلال عند الحاكم أو مرجعه؟
ج: مجرد الثبوت عند مجتهد جامع للشرائط لا يكفي لترتيب الأثر بالنسبة لغيره حتى لعائلته ومقلديه فضلاً عن سائر المراجع ومقلديهم. وأما لو حكم الذي ثبت لديه الهلال، بالهلال وكان متوفراً فيه شروط الحكم، نفذ حكمه على السائرين حتى على سائر المراجع فضلاً عن مقلديهم 1.
1-إستفتاءات الإمام الخامنئي_ باب الصوم.
2012-07-19