يتم التحميل...

ما هي أحكام المخدرات وآثارها؟

إضاءات إسلامية

إنّ من الحالات المرضيّة المستعصية إدمان المخدّرات، وقد ورد تحريمها في الشريعة الإسلاميّة لكونها من المسكرات التي تُذهب العقل. وقد عبّرت عنه الروايات بالبنج، ومن عواقبه وآثاره:

عدد الزوار: 22

إنّ من الحالات المرضيّة المستعصية إدمان المخدّرات، وقد ورد تحريمها في الشريعة الإسلاميّة لكونها من المسكرات التي تُذهب العقل. وقد عبّرت عنه الروايات بالبنج، ومن عواقبه وآثاره:

أ- رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريء منهم: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "سيأتي زمان على أمّتي يأكلون شيئاً اسمه البنج، أنا بريء منهم، وهم بريئون منّي"[1].
 
ب- كافر: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من احتقر ذنب البنج، فقد كفر"[2].
 
ج- كأنّما هدم الكعبة: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من أكل البنج فكأنّما هدم الكعبة سبعين مرّة، وكأنّما قتل سبعين ملكاً مقرّباً، وكأنّما قتل سبعين نبيّاً مرسلاً، وكأنّما أحرق سبعين مصحفاً، وكأنما رمى إلى الله سبعين حجراً، وهو أبعد من رحمة الله من شارب الخمر وآكل الربا والزاني والنمّام"[3].
 
وقد ورد النهي عن التسليم عليهم، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "سلّموا على اليهود والنصارى، ولا تسلّموا على آكل البنج"[4].
 
أحكام المخدّرات
إليكم بعض الأحكام المتعلّقة بالمخدّرات، طبقاً لفتاوى الإمام الخامنئيّ دام ظله[5]:

أ- تناول الموادّ المخدّرة: لا يجوز استعمال الموادّ المخدّرة والاستفادة منها مطلقاً، نظراً إلى ما يترتّب على استعمالها من الآثار السيئة، من قبيل الأضرار الشخصيّة والاجتماعيّة المعتدّ بها.
 
ب- التكسّب بالموادّ المخدّرة: لا يجوز التكسّب بالموادّ المخدّرة بيعاً وشراءً، كما لا يجوز التكسّب بحملها، أو نقلها، أو حفظها، أو غير ذلك.
 
ج- التداوي بالموادّ المخدّرة: يجوز التداوي بالموادّ المخدّرة إذا توافر شرطان معاً، وهما:
الأوّل: إذا كان التداوي والعلاج متوقّفين على استعمالها.
الثاني: أن يكون بتجويز الطبيب الموثوق به.
 
د- زراعة الأعشاب المخدّرة: لا تجوز زراعة الأعشاب إذا كانت لغرض صنع المخدّرات واستعمالها في الحرام، أمّا إذا كانت الزراعة للانتفاع المحلَّل المعتدّ به، كالاستفادة منها في صنع الأدوية، وفي علاج المرضى، ونحو ذلك، فتجوز بمقدار الحاجة المحلَّلة، ولا تجوز لغير ذلك.
 
هـ- مال المخدّرات: لا يجوز التصرّف في المال الحرام. وكلّ مال يُعلم بأنّه حرام يجب ردّه إلى مالكه الشرعيّ إن كان يعرفه ولو في عدد محصور، وإن لم يكن يعرفه أو كان في عدد غير محصور، فلا يجوز التصرّف فيه، بل يجب التصدّق به كلّه على الفقراء بإذن الحاكم الشرعيّ أو وكيله على الأحوط وجوباً، ولا يجوز بدون الإذن.
 
وإذا كان المال الحرام مختلطاً بالحلال، ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعيّ، فيجب تخميس هذه المال المختلط، ودفع الخمس إلى الحاكم الشرعيّ أو وكيله، وهذا ما يُسمّى بخمس التحليل، وهو غير تخميس المال عند رأس السنة الخمسيّة.
  
زاد الهدى في شهر الله، دار المعارف الإسلامية الثقافية


[1] الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، مصدر سابق، ج17، ص85.
[2] الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، مصدر سابق، ج17، ص86.
[3] المصدر نفسه، ج17، ص86.
[4] المصدر نفسه، ج17، ص86.
[5] إعداد مجلّة بقيّة الله، الأحكام المنتخبة من فقه الوليّ، نشر دار المعارف الإسلاميّة الثقافيّة، لبنان بيروت، 2017م، ط1، ص235.

2023-01-12