يتم التحميل...

الحيض وشروطه-2

أحكام النساء

يجب أن يفصل بين الحيض الأوّل والحيض الثاني أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام1 2، فلو رأت المرأة ـ ذات العادة ـ الدم سبعة أيّام مثلاً في عادته، ثمّ انقطع عنها الدم سبعة أيّام فقط،

عدد الزوار: 167



تمهيد:

تقدم الكلام في الدرس السابق عن أربعة شروط للحيض، وهذا الدرس معقود لإكمال باقي شروطه وهي:

الشرط الخامس: أن يفصل بين الحيضين أقلّ الطهر:

يجب أن يفصل بين الحيض الأوّل والحيض الثاني أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام1 2، فلو رأت المرأة ـ ذات العادة ـ الدم سبعة أيّام مثلاً في عادته، ثمّ انقطع عنها الدم سبعة أيّام فقط، ورأت بعد ذلك الدم ثلاثة أيّام أو أكثر، فإن ما رأته من الدم ثانياً ليس بحيض وإن كان بصفاته، لعدم الفصل بين الدمين بأقلّ الطهر وهو عشرة أيّام،

مسألة 10: اتضح مما سبق أنّ للحيض جانبين لا يتعداهم، فأقلّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، لكن الأمر في الطهر ليس كذلك، فإن أقلّه عشرة أيّام ولكن لا حدَّ لأكثره، فقد يتعدَّى العشرة ـ كما لعله الغالب في النساء ـ و ما لم ترَ المرأة الدم لا تجري عليها أحكام الحائض مهما طال طُهره،

مسألة 11: المراد باليوم في قولنا ثلاثة أيّام أو عشرة أيّام هو النهار، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، وعليه: فلو كانت عادة المرأة ثلاثة أيّام مثل، فإنها تحسب النهار الأوّل والثاني والثالث، وتدخل في الحساب الليلة الثانية والثالثة فقط، دون الليلة الأوّلى والرابعة، لتحقق الثلاثة أيّام بدونهم، وكذا الكلّام في كيفية حساب الأيّام العشرة، فتدخل الليالي التسع المتوسطة دون الليلة الأوّلى والليلة الأخيرة3،

مسألة 12: يكفي التلفيق بين أبعاض الأيّام لو لم يكن مبدأ الدم أوّل النهار، ليحكم بالحيض على ما تراه المرأة من الدم، كما لو رأت الدم في وسط اليوم الأوّل فلا بدّ أن يستمرّ الدم حتّى وسط اليوم الرابع، وكذلك لو رأته في آخر اليوم الأوّل فلا بدّ أن يستمرّ إلى آخر اليوم الرابع وهكذ، وهنا لا بدّ من دخول الليلة الرابعة حينئذٍ مراعاة للتلفيق بين الأيّام4،

الشرط السادس: خروج الدم إلى خارج الفرج:

يُعتبر في دم الحيض خروجه إلى خارج الفرج، وإن تعمّدت المرأة إخراجه بقطنة ونحوها5،

مسألة 13: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً ـ وإن كان يمكن لها إخراجه بإدخال قطنة ونحوها ـ فهل تكون المرأة بذلك حائضاً ويترتب عليها أحكام الحيض؟
الأحوط وجوباً لها في هذه الحالة الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، بأن تترك ما يجب على الحائض تركه وتأتي بما يجب على الطاهرة فعله،
ويجوز لها في هذه الصورة أن تعمد إلى إخراج الدم بقطنة ونحوه، وتجري على نفسها أحكام الحائض6،

مسألة 14: لا فرق بين خروج الدم من الموضع الأصلي المعتاد وبين خروجه من موضع آخر عارض غير معتاد لمرضٍ ونحوه مثل، فالعبرة بخروج الدم خارجاً7،

مسألة 15: العبرة في تحقّق حدث الحيض هو خروج شيء من الدم أوّلاً من باطن الفرج، وإن دام باقياً فيه بعد ذلك، بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها لتلوّثت به، فلا إشكال في بقاء الحدث ببقاء الدم فيه ولا يشترط دوام خروجه إلى الخارج8،

مسألة 16: لو شكّت المرأة في أصل خروج الدم تبني على عدم خروجه9،

مسألة 17: لو شكّت في أنّ الخارج منها دم أو غيره، لا تجري عليها أحكام الحيض، وتبني على الطهارة من الحدث والخبث10،

مسألة 18: لو رأت في ثوبها دماً وشكّت في أنّه دم خارج من الرحم أو من غيره، فلا تجري عليها أحكام الحيض وتبني على الطهارة من الحدث دون الخبث11،

الشرط السابع: التوالي في الأيّام الثلاثة:

يعتبر التوالي بين الأيّام الثلاثة الأوّلى التي هي أقلّ الحيض، فلو رأت المرأة الدم يوماً أو يومين ثمّ انقطع ليوم أو يومين، ثمّ رأته يوماً أو يومين ما يتم به الثلاثة أيّام قبل انقضاء عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم، فلا يحكم بكونه حيضاً12،

الشرط الثامن: استمرار الدم في الأيّام الثلاثة:

كذلك يشترط استمرار الدم في الأيّام الثلاثة الأوّلى التي هي أقلّ الحيض، ويدخل هنا في الحساب الليلتان المتوسطتان دون الليلة الأوّلى والليلة الرابعة، وعليه: فلا يكفي للحكم بحيضيّة الدم الذي تراه المرأة، وجوده في بعض كلّ يوم من الأيّام الثلاثة، ولا انقطاعه في الليلتين المتوسّطتين مع رؤيته في النهار13،

مسألة 19: ما ذكر من شرطيّة التوالي والاستمرار إنّما هو بالنسبة للأيّام الثلاثة الأوّلى التي هي أقلّ الحيض كما أشرن، أما بالنسبة للأيّام الأخرى بعد تحقّق التوالي والاستمرار في الثلاثة أيّام فلا يعتبر ذلك14، كما سيأتي،

مسألة 20: المراد بالاستمرار: وجوده في باطن الفرج لكن بعد خروجه أوّلاً ـ كما تقدّم سابقاً ـ بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها لخرجت ملوّثة بالدم، ولا يُعتبر دوام خروجه خارجاً15،

مسألة 21: المعتبر هو الإستمرار العرفيّ، فانقطاع الدم لفترات يسيرة ـ كما لعلّه المتعارف لدى بعض النساء ـ لا يخلّ بشرطيّة الاستمرار16،

مسألة 22: بناءً على ما تقدّم من شروط، من الممكن وجود امرأة ترى الدم ولا يُحكم عليها بالحيض من الناحية الشرعيّة، وإن عُدَّ ذلك حيضاً من الناحية العلميّة، كما لو فُرض عدم استمرار الدم في الأيّام الثلاثة، أو عدم التوالي بين الأيّام الثلاثة المعتبرة في أقلّ الحيض ونحو ذلك،

*أحكام النساء، سلسلة المعارف الإسلامية ، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية


1- الامام الخامنئي (دام ظلّه): لا يشترط في أقلّ الطهر عدم رؤية الدم، وليس ذلك شرطاً في النقاء،
2- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة7،
3- تحرير الوسيلة ج1 فصل في غسل الحيض مسألة10،
4- م،ن مسألة9،
5- م،ن مسألة 3،
6- م،ن ،
7- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة4،
8- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض مسألة3،
9- م،ن مسألة 4،
10- م،ن مسألة 4/ والعروة الوثقى فصل في الحيض مسألة5،
11- م،ن ،
12- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 9
13- م،ن / والعروة الوثقى مسألة 6،
14- العروة الوثقى مسألة6،
15- م،ن مسألة 4 و6،
16- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 9،

2013-02-12